responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 11

الفصل الأول

في بيان شرائط الشاهد وصفاته المعتبرة في قبول شهادته‌

وهي أُمور :

الأول : البلوغ.

فلا تقبل شهادة غير البالغ ، بلا خلافٍ فيه في الجملة ـ كما قيل [١] بل عن الغنية مطلقاً [٢] ، ولكن يجب تقييده أيضاً ؛ لتصريحه بعد ذلك في الشجاج والجراح مدّعياً إجماع الطائفة عليه.

وتفصيل الكلام فيه في مسائل :

المسألة الأُولى : غير البالغ إمّا غير مميّز أو مميّز ، والثاني إمّا لم يبلغ عشر سنين أو بلغ ، وعلى التقديرين إمّا يشهد في غير الجراح والقتل أو يشهد فيهما.

والأصل الأولي في الكلّ : عدم قبول شهادته ، وعدم نفوذه ، وعدم ترتّب الأثر عليه كما في سائر الشهادات.

وكذا الأصل الثانوي ؛ لمفهوم الحصر في مرسلة يونس : « استخراج الحقوق بأربعة [ وجوه ] : بشهادة رجلين عدلين » الحديث [٣].

ومفهوم الشرط في رواية السكوني : « إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم‌


[١] انظر الرياض ٢ : ٤٢٤.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.

[٣] الكافي ٧ : ٤١٦ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ / ٥٦٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧ ح ٤ ؛ ما بين المعقوفين من المصادر.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست