في بيان شرائط الشاهد وصفاته المعتبرة في قبول شهادته
وهي أُمور :
الأول : البلوغ.
فلا تقبل شهادة
غير البالغ ، بلا خلافٍ فيه في الجملة ـ كما قيل [١] بل عن الغنية
مطلقاً [٢] ، ولكن يجب تقييده أيضاً ؛ لتصريحه بعد ذلك في الشجاج
والجراح مدّعياً إجماع الطائفة عليه.
وتفصيل الكلام فيه
في مسائل :
المسألة
الأُولى : غير البالغ
إمّا غير مميّز أو مميّز ، والثاني إمّا لم يبلغ عشر سنين أو بلغ ، وعلى التقديرين
إمّا يشهد في غير الجراح والقتل أو يشهد فيهما.
والأصل الأولي في
الكلّ : عدم قبول شهادته ، وعدم نفوذه ، وعدم ترتّب الأثر عليه كما في سائر
الشهادات.
وكذا الأصل
الثانوي ؛ لمفهوم الحصر في مرسلة يونس : « استخراج الحقوق بأربعة [ وجوه ] :
بشهادة رجلين عدلين » الحديث [٣].
ومفهوم الشرط في
رواية السكوني : « إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم