فاللازم حملها في
كلام الشارع على الحقيقة اللغويّة ؛ ولعدم تعيينها من بين معاني معلومة واحتمال
تعدّدها يجب الأخذ بالمتيقّن ، وهو الحضور ، فيما لم يعلم تضمّنه لمعنى الإخبار ،
نحو قوله سبحانه ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ )[١]( وَلْيَشْهَدْ
عَذابَهُما )[٢] ونحو ذلك.
والإخبار عمّا
شاهده وعاينه ، أو الإخبار عن اليقين بما شاهده وعاينه فيما تضمّنه ، نحو قوله عزّ
جاره ( شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها )[٣] ، وقولهم عليهمالسلام : « تقبل شهادة
الأخ لأخيه ، وتقبل شهادة الضيف ، وتقبل شهادة المسلم » إلى غير ذلك [٤] ؛ لأنّه المترتّب
عليه الحكم يقيناً وغيره مشكوكٌ فيه ، ولذا ذكر الفقهاء أنّ مستند الشاهد المشاهدة
، أو السماع ، أو هما معاً.
فإن قيل : فليحمل
على الحقيقة العرفيّة.
قلنا : إن أُريد
العرفيّة في زمان الشارع فتحقّقها غير معلوم ، وإن أُريد في الزمان المتأخّر عنه
فاللغويّة متقدمةٌ عليها ؛ مع أنّ تحقّقها أيضاً غير واضح ، ولو سلّم فالمتحقّق
منها غير منضبط جدّاً.