responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 70

وفي مضمرته : « فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم » [١].

وكذا في روايته [٢] ، ومرسلة الفقيه [٣] ، ورواية عمّار بن مروان [٤].

وفي رواية يزيد بن فرقد : عن السحت ، فقال : « الرشا في الحكم » [٥].

وفي رواية السكوني : قال : « السحت ثمن الميتة » إلى أن قال : « والرشوة في الحكم » [٦].

وكما يحرم عليه أخذها كذلك يحرم على باذلها دفعها ، لأنّه إعانة على الإثم والعدوان ، ولقوله عليه‌السلام : « لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم » [٧].

ولا كلام في شي‌ء من ذلك ، وإنّما الكلام في أمور ثلاثة :

أحدها : أنّ الرشوة المحرّمة ما هي؟

وثانيها : أنّه هل خصّص من تحريم الإرشاء والارتشاء صورة ، أم لا؟

وثالثها : في التفرقة بينها وبين الهديّة للقاضي ، وأنّها هل هي أيضا رشوة ، أو كالرشوة محرّمة ، أم لا؟

أمّا الأول : فلا كلام في أنّ الرشوة للقاضي هي : المال المأخوذ من‌


[١] الكافي ٥ : ١٢٧ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٥٢ ـ ٩٩٧ ، الوسائل ١٧ : ٩٢ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٢.

[٢] تفسير العياشي ١ : ٣٢١ ـ ١١٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٢٣ أبواب آداب القاضي ب ٨ ح ٨.

[٣] الفقيه ٣ : ١٠٥ ـ ٤٣٥ ، الوسائل ١٧ : ٩٤ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٨.

[٤] الكافي ٥ : ١٢٦ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٦٨ ـ ١٠٦٢ ، الوسائل ١٧ : ٩٢ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ١.

[٥] الكافي ٥ : ١٢٧ ـ ٤ ، الوسائل ١٧ : ٩٣ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٤.

[٦] الكافي ٥ : ١٢٦ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٦٨ ـ ١٠٦١ ، تفسير القمي ١ : ١٧٠ ، الخصال : ٣٢٩ ـ ٢٥ ، الوسائل ١٧ : ٩٣ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٥.

[٧] سنن الترمذي ٢ : ٣٩٧ ـ ١٣٥١ ، سنن ابن ماجه ٢ : ٧٧٥ ـ ٢٣١٣ ، مسند أحمد ٢ : ٣٨٧ ، مستدرك الحاكم ٤ : ١٠٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست