وفي مضمرته : « فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم » [١].
وكذا في روايته [٢] ، ومرسلة الفقيه [٣] ، ورواية عمّار بن مروان [٤].
وفي رواية يزيد بن فرقد : عن السحت ، فقال : « الرشا في الحكم » [٥].
وفي رواية السكوني : قال : « السحت ثمن الميتة » إلى أن قال : « والرشوة في الحكم » [٦].
وكما يحرم عليه أخذها كذلك يحرم على باذلها دفعها ، لأنّه إعانة على الإثم والعدوان ، ولقوله عليهالسلام : « لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم » [٧].
ولا كلام في شيء من ذلك ، وإنّما الكلام في أمور ثلاثة :
أحدها : أنّ الرشوة المحرّمة ما هي؟
وثانيها : أنّه هل خصّص من تحريم الإرشاء والارتشاء صورة ، أم لا؟
وثالثها : في التفرقة بينها وبين الهديّة للقاضي ، وأنّها هل هي أيضا رشوة ، أو كالرشوة محرّمة ، أم لا؟
أمّا الأول : فلا كلام في أنّ الرشوة للقاضي هي : المال المأخوذ من
[١] الكافي ٥ : ١٢٧ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٥٢ ـ ٩٩٧ ، الوسائل ١٧ : ٩٢ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٢.
[٢] تفسير العياشي ١ : ٣٢١ ـ ١١٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٢٣ أبواب آداب القاضي ب ٨ ح ٨.
[٣] الفقيه ٣ : ١٠٥ ـ ٤٣٥ ، الوسائل ١٧ : ٩٤ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٨.
[٤] الكافي ٥ : ١٢٦ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٦٨ ـ ١٠٦٢ ، الوسائل ١٧ : ٩٢ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ١.
[٥] الكافي ٥ : ١٢٧ ـ ٤ ، الوسائل ١٧ : ٩٣ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٤.
[٦] الكافي ٥ : ١٢٦ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٦٨ ـ ١٠٦١ ، تفسير القمي ١ : ١٧٠ ، الخصال : ٣٢٩ ـ ٢٥ ، الوسائل ١٧ : ٩٣ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٥.
[٧] سنن الترمذي ٢ : ٣٩٧ ـ ١٣٥١ ، سنن ابن ماجه ٢ : ٧٧٥ ـ ٢٣١٣ ، مسند أحمد ٢ : ٣٨٧ ، مستدرك الحاكم ٤ : ١٠٣.