لا لأجر الاخوّة
وبإزائه. وكذا من وقف على المؤذّن مثلا أو نذر له شيئا فهو يعطيه لأجل كونه مؤذّنا
، لا بإزاء أذانه. ولذا لو وقف أحد ضياعا على شيعة بلده أو صائميه يجوز لهم
الارتزاق من نمائه ، مع أنّه لا يجوز أخذ شيء بإزاء التشيّع والصوم.
ومن هذا يظهر أنه
لا تعارض بين المرسلة وبين الصحيحة والرواية ، لعدم كون المأخوذ حينئذ أجرا أو
رزقا على القضاء ، وإن كان رزقا لكونه قاضيا.
وهل يكره له ذلك
مع اليسار؟.
صرّح والدي في
معتمد الشيعة بالكراهة ، ناسبا له إلى الأكثر ، لصحيحة ابن سنان المتقدّمة.
وفي دلالتها نظر
يظهر ممّا مرّ.
نعم ، لا بأس
بالقول بالكراهة ، لحكايتها عن الأكثر.
ولو لم يكن بيت
المال ، فهل يجوز له الارتزاق من سائر الوجوه التي مصرفها الخير أو سبيل الله؟
الظاهر : الجواز
مع الضرورة والحاجة ، لتوقّف التوصّل إلى ذلك الخير العام بالارتزاق ، وأمّا
بدونها فيشكل ، سيّما مع التعيين ، بل لا يجوز حينئذ البتّة ، كما لا يجوز صرفها
إلى المصلّين والصائمين لأجل صلاتهم وصيامهم.
المسألة
الثالثة : يحرم على
القاضي أخذ الرشوة ـ مثلّثة الراء ـ إجماعا من المسلمين ، للمستفيضة من المعتبرة.
وفي موثّقة سماعة
: « إنّ الرشا في الحكم هو الكفر بالله » [١].
[١] الكافي ٧ : ٤٠٩
ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٢٢ ـ ٥٢٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٢٢ أبواب آداب القاضي ب ٨ ح ٣.