ولا بدّ من تقييده
بما إذا لم يجب عليه القضاء مطلقا أو فورا ، وإلاّ يحرم ، لأنّ سبب الحرام حرام.
وبما إذا كان في
مكان غير مباح لمن لم يأذنه ، وإلاّ فلا يجوز له المنع.
فإن قيل : فعلى هذا يتعارض دليل الاستئذان مع دليل الكراهة والحرمة
هنا.
قلنا : لا تعارض ، لأنّ مدلول الأول لزوم استئذان الداخل ، ومدلول الثاني
رجحان إذن القاضي.
وبما إذا لم يكن
له أمر مساو أو أهمّ ، وإلاّ فيجوز أو يستحبّ.
ولكنّ ذكر القيدين
الأخيرين غير لازم ، لأنّ الكلام في القاضي من حيث هو قاض ، ولذا خصّصنا الممنوع
بالمتخاصمين ، فإنّ كراهة منعهما أوجب جعله من آداب القاضي.
وأمّا منع سائر
المؤمنين من المتزاورين والمتردّدين فغير مخصوص به ، وليس هنا موقع تحقيقه ، ولذا
اقتصروا بذكر ما يدلّ على كراهة منع الوالي مع تكثّر أخبار المنع عن الاحتجاب.
المسألة
الخامسة : يكره القضاء مع
الغضب ، والجوع ، والعطش ، والهمّ ، والحزن ، ومدافعة الأخبثين.
للحسن : « من
ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان » [١].