الذكر ، بل في
رواية جعفر بن إبراهيم : « إنّما نصبت المساجد للقرآن » [١].
سلّمنا ، ولكن كون
القضاء ذكرا ممنوع.
وأمّا عن ثانيهما
: فبأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ.
وأمّا عن دليلي
الإباحة : فباندفاع الأصل بما مرّ ، وعدم ثبوت فعل عليّ عليهالسلام. واشتهار الدكّة
لا يثبته ، لمنع ثبوتها أولا ، وكونها دكّة قضاء علي عليهالسلام ثانيا ، وكونها من المسجد في الصدر الأول ثالثا.
وأمّا عن دليل
التفصيل : فبأنّ المراد بأدلّة الجواز إن كان أدلّة جواز القضاء في المسجد فلا
دليل ، وإن كان أدلّة جوازه مطلقا فالجمع بالتخصيص متعيّن كما هو القاعدة ، مع أنّ
هذا الجمع لا شاهد له.
فإن قيل : وجوب القضاء فوريّ ، وهو مناف لكراهيّته.
قلنا : الثابت الفوريّة العرفيّة دون الحقيقيّة ، فيخرج عن المسجد ويقضي.
المسألة
الرابعة : قالوا : يكره
له اتخاذ الحاجب. والمراد به : ما يمنع من وصول المتخاصمين إليه مطلقا.
للنبويّ : « من
ولي شيئا من أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم احتجب الله تعالى دون حاجته
وفاقته وفقره » [٢].