responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 59

ويستحبّ كونه : فقيها ، جيّد الخطّ ، عفيفا من الطمع ، لئلاّ ينخدع عن غيره بمال ومثله.

وينبغي أن يجلس بين يديه ليملي عليه ويشاهد ما يكتب.

المسألة الثالثة : القضاء في المسجد مكروه مطلقا‌ ، وفاقا للأكثر كما في معتمد الشيعة ، لمرسلة ابن أسباط : « جنّبوا مساجدكم الشرى ، والبيع ، والمجانين ، والصبيان ، والأحكام ، والضالّة ، والحدود ، ورفع الصوت » [١].

ومرسلة الفقيه : « جنّبوا مساجدكم صبيانكم ، ومجانينكم ، ورفع أصواتكم ، وشراءكم ، وبيعكم ، والضالّة ، والحدود ، والأحكام » [٢].

والاستدلال بالنبويّ : « جنّبوا مساجدكم صبيانكم ، ومجانينكم ، وخصوماتكم » [٣] منظور فيه.

وقيل باستحبابه كذلك [٤] ، لأنّ المسجد للذكر ، ومنه القضاء ، ولكونه أفضل الأعمال اللاّئق بأشرف البقاع.

وقيل بالإباحة كذلك [٥] ، للأصل ، وفعل عليّ عليه‌السلام ، حتى أنّ دكّة قضائه مشهورة.

وقيل بكراهة الدائم دون غيره ، جمعا بين أدلّة المنع والجواز [٦].

والجواب : أمّا عن أول دليلي الاستحباب : فيمنع كون المسجد لمطلق‌


[١] التهذيب ٣ : ٢٤٩ ـ ٦٨٢ ، علل الشرائع : ٣١٩ ـ ٢ ، الخصال : ٤١٠ ـ ١٣ ، الوسائل ٥ : ٢٣٣ أبواب أحكام المساجد ب ٢٧ ح ١.

[٢] الفقيه ١ : ١٥٤ ـ ٧١٦ ، الوسائل ٥ : ٢٣٤ أبواب أحكام المساجد ب ٢٧ ح ٤.

[٣] سنن ابن ماجه ١ : ٢٤٧ ـ ٧٥٠.

[٤] كما في المراسم : ٦٥٦.

[٥] كما في التنقيح ٤ : ٢٤١.

[٦] كما في الدروس ٢ : ٧٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست