responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 46

ولا فرق في ذلك بين طواغيت المخالفين والموافقين ، للإطلاقات.

المسألة الثامنة : إذا كان مجتهدان متساويان ، فالرعيّة بالخيار فيهما في الترافع إليهما ، لبطلان الترجيح بلا مرجّح.

ولو تفاوتا في العلم ، فهل يتعيّن الأعلم ، أم لا؟

قال في المسالك والمفاتيح : فيه قولان ، مبنيّان على وجوب تقليد الأعلم وعدمه [١].

قال في التحرير : يكون الخيار للمدّعي مع التعدّد مطلقا.

ثمَّ قال : ولو تراضيا بالفقيهين واختلف الفقيهان نفذ حكم الأعلم الأزهد [٢].

وذهب جماعة إلى الأول ، بل هو الأشهر كما في المسالك [٣] ، وبعضهم نفي الخلاف عنه عندنا ، ونقل المحقّق الأردبيلي أنّه قد ادّعي الإجماع عليه ، ونقل منع الإجماع أيضا ، وقال : ويشعر بعدم الإجماع كلام الفاضل في نهاية الأصول.

وفي المسالك : إجماع الصحابة على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل ، واختاره المحقّق [٤] ، وظاهر الأردبيلي الميل إليه ، كما أنّ ظاهر المسالك التردّد [٥].

والحقّ هو : الجواز وخيار الرعيّة مطلقا ، للأصل ، والإطلاقات ، ويؤيّده إفتاء الصحابة مع اشتهارهم بالاختلاف في الأفضليّة ، وعدم الإنكار‌


[١] المسالك ٢ : ٣٥٣ ، المفاتيح ٣ : ٢٤٧.

[٢] التحرير ٢ : ١٨١.

[٣] المسالك ٢ : ٣٥٣.

[٤] الشرائع ٤ : ٦٩.

[٥] المسالك ٢ : ٣٥٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست