وإن لم يكن كذلك ،
بل كان منوطا بالشرع ـ كالحلف والنكاح والطلاق وأمثالها ـ فلا يجوز.
نعم ، إذا حكم في
مثله وعلم المحكوم عليه مطابقته للواقع فيما هو من باب الفتوى ، فيجب عليه العمل
بمقتضاه ، لأجل ذلك.
هذا بالنسبة إلى
المحكوم عليه.
وأمّا المحكوم له
، فإن كان المحكوم به من الثاني لم تجز متابعته أصلا.
وإن كان من الأول
جاز عمله بمقتضاه إن رضي المحكوم عليه ، وإلاّ فلا ، سواء كان حقّا أم لم يكن.
أمّا الثاني
فظاهر. وأمّا الأول فللمقبولة ، وقد ادّعى والدي العلاّمة ـ طاب ثراه ـ في معتمد
الشيعة الإجماع عليه.
ولا تنافيه موثّقة
ابن فضّال ـ وفيها : ثمَّ كتب تحته : « هو أن يعلم الرجل أنّه ظالم فيحكم له
القاضي ، فهو غير معذور في أخذ ذلك الذي حكم له إذا كان قد علم أنّه ظالم » [١] ، حيث دلّت
بالمفهوم أنّه معذور إذا لم يعلم أنّه ظالم ـ لعموم القاضي فيها ، فيجب حمله على
أهله.
ولكنّ الحكم في
المقبولة مختصّ بما إذا تحاكما إلى الطاغوت ، ولدلالته على المبالغة يختصّ بغير
الأهل الذي جعل الحكم منصبا له ـ كالسلاطين والقضاة وأمثالهم ـ فالتعدّي إلى من
حكم نادرا ولم يجعل الحكم لنفسه منصبا غير معلوم ، مع أنّ مقتضى الأصل حلّيّته
لكونه حقّا له.
والتعدّي لاشتراك
العلّة قياس باطل.
[١] التهذيب ٦ : ٢١٩
ـ ٥١٨ ، الوسائل ٢٧ : ١٥ أبواب صفات القاضي ب ١ ح ٩.