responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 45

وإن لم يكن كذلك ، بل كان منوطا بالشرع ـ كالحلف والنكاح والطلاق وأمثالها ـ فلا يجوز.

نعم ، إذا حكم في مثله وعلم المحكوم عليه مطابقته للواقع فيما هو من باب الفتوى ، فيجب عليه العمل بمقتضاه ، لأجل ذلك.

هذا بالنسبة إلى المحكوم عليه.

وأمّا المحكوم له ، فإن كان المحكوم به من الثاني لم تجز متابعته أصلا.

وإن كان من الأول جاز عمله بمقتضاه إن رضي المحكوم عليه ، وإلاّ فلا ، سواء كان حقّا أم لم يكن.

أمّا الثاني فظاهر. وأمّا الأول فللمقبولة ، وقد ادّعى والدي العلاّمة ـ طاب ثراه ـ في معتمد الشيعة الإجماع عليه.

ولا تنافيه موثّقة ابن فضّال ـ وفيها : ثمَّ كتب تحته : « هو أن يعلم الرجل أنّه ظالم فيحكم له القاضي ، فهو غير معذور في أخذ ذلك الذي حكم له إذا كان قد علم أنّه ظالم » [١] ، حيث دلّت بالمفهوم أنّه معذور إذا لم يعلم أنّه ظالم ـ لعموم القاضي فيها ، فيجب حمله على أهله.

ولكنّ الحكم في المقبولة مختصّ بما إذا تحاكما إلى الطاغوت ، ولدلالته على المبالغة يختصّ بغير الأهل الذي جعل الحكم منصبا له ـ كالسلاطين والقضاة وأمثالهم ـ فالتعدّي إلى من حكم نادرا ولم يجعل الحكم لنفسه منصبا غير معلوم ، مع أنّ مقتضى الأصل حلّيّته لكونه حقّا له.

والتعدّي لاشتراك العلّة قياس باطل.


[١] التهذيب ٦ : ٢١٩ ـ ٥١٨ ، الوسائل ٢٧ : ١٥ أبواب صفات القاضي ب ١ ح ٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست