ولا فرق في ذلك
بين طواغيت المخالفين والموافقين ، للإطلاقات.
المسألة
الثامنة : إذا كان
مجتهدان متساويان ، فالرعيّة بالخيار فيهما في الترافع إليهما ، لبطلان الترجيح
بلا مرجّح.
ولو تفاوتا في
العلم ، فهل يتعيّن الأعلم ، أم لا؟
قال في المسالك
والمفاتيح : فيه قولان ، مبنيّان على وجوب تقليد الأعلم وعدمه [١].
قال في التحرير :
يكون الخيار للمدّعي مع التعدّد مطلقا.
ثمَّ قال : ولو
تراضيا بالفقيهين واختلف الفقيهان نفذ حكم الأعلم الأزهد [٢].
وذهب جماعة إلى
الأول ، بل هو الأشهر كما في المسالك [٣] ، وبعضهم نفي الخلاف عنه عندنا ، ونقل المحقّق الأردبيلي
أنّه قد ادّعي الإجماع عليه ، ونقل منع الإجماع أيضا ، وقال : ويشعر بعدم الإجماع
كلام الفاضل في نهاية الأصول.
وفي المسالك :
إجماع الصحابة على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل ، واختاره المحقّق [٤] ، وظاهر
الأردبيلي الميل إليه ، كما أنّ ظاهر المسالك التردّد [٥].
والحقّ هو : الجواز وخيار الرعيّة مطلقا ، للأصل ، والإطلاقات ، ويؤيّده إفتاء
الصحابة مع اشتهارهم بالاختلاف في الأفضليّة ، وعدم الإنكار