responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 456

وقبضه ، وأخذ مثل المال منه على سبيل الإطلاق في العمومات ، وهو يحصل بكلّ من الوجهين ، والأصل عدم تعيّن نوع خاصّ منه.

وليس له الانتفاع بما أخذ قبل القبول أو البيع ، وعليه المبادرة إلى أحدهما ، فلو أخّر مع الإمكان فنقصت الثمن ضمن النقصان ، ولا يضمن ما نقص قبل التقصير ، كذا قال في التحرير [١].

ولا أدري دليلا تامّا على تضمين نقصان الثمن بالتأخير ، مع كون أصل التصرّف جائزا ، والأصل عدم الضمان ، سيّما إذا كان التأخير لطلب زيادة في القيمة ، أو مصلحة أخرى للمالك أو نفسه.

وأولى بعدم الضمان ما إذا لم يحصل لأجله ضرر على المالك ، كما إذا كان المال ممّا لم يرد مالكه بيعه.

ولو تلف المساوي للحقّ من غير الجنس قبل القبول أو البيع من غير تقصير منه ، فقال الشيخ : الأليق بالمذهب عدم الضمان [٢]. وهو كذلك ، للأصل.

واحتمل الفاضلان الضمان ، لأنّه قبض بدون إذن المالك [٣].

وفيه : أنّ إذن الشارع أعظم من إذن المالك.

المسألة الرابعة : في جواز المقاصّة من الوديعة وعدمه قولان :

الأول : للتهذيبين والسرائر والشرائع والنافع والمختلف والإرشاد والتحرير وشرح الشرائع للصيمري والتنقيح والنكت والمسالك [٤] ، وفيه‌


[١] التحرير ٢ : ١٨٨.

[٢] المبسوط ٨ : ٣١١.

[٣] المحقّق في الشرائع ٤ : ١٠٩ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ١٨٨.

[٤] التهذيب ٦ : ٣٤٩ ، الاستبصار ٣ : ٥٣ ، السرائر ٢ : ٣٦ ، الشرائع ٤ : ١٠٩ ،

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست