وقبضه ، وأخذ مثل
المال منه على سبيل الإطلاق في العمومات ، وهو يحصل بكلّ من الوجهين ، والأصل عدم
تعيّن نوع خاصّ منه.
وليس له الانتفاع
بما أخذ قبل القبول أو البيع ، وعليه المبادرة إلى أحدهما ، فلو أخّر مع الإمكان
فنقصت الثمن ضمن النقصان ، ولا يضمن ما نقص قبل التقصير ، كذا قال في التحرير [١].
ولا أدري دليلا
تامّا على تضمين نقصان الثمن بالتأخير ، مع كون أصل التصرّف جائزا ، والأصل عدم
الضمان ، سيّما إذا كان التأخير لطلب زيادة في القيمة ، أو مصلحة أخرى للمالك أو
نفسه.
وأولى بعدم الضمان
ما إذا لم يحصل لأجله ضرر على المالك ، كما إذا كان المال ممّا لم يرد مالكه بيعه.
ولو تلف المساوي
للحقّ من غير الجنس قبل القبول أو البيع من غير تقصير منه ، فقال الشيخ : الأليق
بالمذهب عدم الضمان [٢]. وهو كذلك ، للأصل.
واحتمل الفاضلان
الضمان ، لأنّه قبض بدون إذن المالك [٣].
وفيه : أنّ إذن
الشارع أعظم من إذن المالك.
المسألة
الرابعة : في جواز
المقاصّة من الوديعة وعدمه قولان :