وفي الكفاية : أنّ
عليه أكثر المتأخّرين [١] ، وقيل : بل لعلّه عليه عامّتهم [٢].
وهو الأقوى ،
لعموم الآية ، وإطلاق أكثر الأخبار المتقدّمة ، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال
، وخصوص رواية إسحاق بن إبراهيم السابقة ، وأظهر منها صحيحة البقباق ، ورواية عليّ
بن سليمان.
ودلالة الصحيحة
على الرجحان ـ المخالف لظاهر الاتّفاق كما قيل [٣]. حيث إنّهم حكموا بالكراهة ـ غير قادح في الحجّية ،
لاحتمال خصوصيّة في واقعة شهاب ـ من جهته ، أو من جهة الرجل ، أو من جهة ماله ـ أوجبت
ذلك الرجحان.
والقول بأصالة عدم
الخصوصيّة واه جدا ، إذ قد تكون جهات الرجحان موافقة للأصل أو مساوية مع خلافها
بالنسبة إلى الأصل.
والثاني : للصدوق
في أكثر كتبه والتقيّ الحلبي والكيدري والطبرسي وابن زهرة [٤] مدّعيا عليه
إجماع الإماميّة ، ونسب إلى بعض متأخّري المتأخّرين ، ولعلّه صاحب الوافي [٥] ، ونسبه في
التحرير إلى الشيخ أيضا [٦].