responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 457

وفي الكفاية : أنّ عليه أكثر المتأخّرين [١] ، وقيل : بل لعلّه عليه عامّتهم [٢].

وهو الأقوى ، لعموم الآية ، وإطلاق أكثر الأخبار المتقدّمة ، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال ، وخصوص رواية إسحاق بن إبراهيم السابقة ، وأظهر منها صحيحة البقباق ، ورواية عليّ بن سليمان.

ودلالة الصحيحة على الرجحان ـ المخالف لظاهر الاتّفاق كما قيل [٣]. حيث إنّهم حكموا بالكراهة ـ غير قادح في الحجّية ، لاحتمال خصوصيّة في واقعة شهاب ـ من جهته ، أو من جهة الرجل ، أو من جهة ماله ـ أوجبت ذلك الرجحان.

والقول بأصالة عدم الخصوصيّة واه جدا ، إذ قد تكون جهات الرجحان موافقة للأصل أو مساوية مع خلافها بالنسبة إلى الأصل.

والثاني : للصدوق في أكثر كتبه والتقيّ الحلبي والكيدري والطبرسي وابن زهرة [٤] مدّعيا عليه إجماع الإماميّة ، ونسب إلى بعض متأخّري المتأخّرين ، ولعلّه صاحب الوافي [٥] ، ونسبه في التحرير إلى الشيخ أيضا [٦].

للإجماع المنقول ، وللكتاب ، والسنّة المستفيضة الآمرة بردّ الوديعة [٧].


النافع : ٢٨٤ ، المختلف : ٤١٢ ، التحرير ٢ : ١٨٨ ، التنقيح ٤ : ٢٦٨ ، المسالك ٢ : ٣٨٩.

[١] المسالك ٢ : ٣٨٩ ، الكفاية : ٢٧٥.

[٢] الرياض ٢ : ٤١٢.

[٣] الرياض ٢ : ٤١٢.

[٤] الصدوق في الفقيه ٣ : ١٨٥ ، التقي في الكافي في الفقه : ٣٣١ ، الطبرسي في مجمع البيان ١ : ٢٨٨ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٢.

[٥] انظر الرياض ٢ : ٤١٢ ، الوافي ١٨ : ٨١٥.

[٦] التحرير ٢ : ١٨٨.

[٧] الوسائل ١٩ : ٧١ أبواب أحكام الوديعة ب ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست