التصرّف فيه ـ إليه
حينئذ أيضا. وكذا لو ظفر المالك بعينه.
هذا إذا كانت
العين المقاصّة باقية ، ولو تلفت فلا يجب على المالك العوض من ماله ، للأصل.
وهل يجوز له أخذ
عين ماله من الغاصب ـ للاستصحاب ـ أو لا يجوز ، لاستلزامه الجمع بين العوض
والمعوّض؟
فيه إشكال ، وإن
كان الأول أقرب ، لما مرّ ، ومنع كونه ما أخذ عوضا عن ماله أولا ، بل هو أمر جوّزه
الشارع عقوبة ، ومنع عدم جواز الجمع بين العوض والمعوّض ثانيا.
المسألة
الثانية : وإن كان
المطلوب دينا ، والغريم جاحدا ، وليست له بيّنة ، أو كانت ولم يمكن التوصّل إلى
الحاكم ، أو أمكن ولم يكن حكمه نافذا عليه ، أو احتاج الإثبات عند الحاكم إلى مدّة
، أو تعب يوجب الضرر ، أو كان مماطلا ولم يمكن الانتزاع بالحاكم ، جازت المقاصّة
من مال الغريم بلا خلاف يعرف ، كما صرّح به في الكفاية أيضا [١] ، وتدلّ عليه
الآيتان ، والأخبار المتقدّمة جميعا مع الجحود ، وطائفة منها مع المماطلة.
ولو أمكن الوصول
إلى الحقّ بالرفع إلى الحاكم من غير تأخير وضرر ، كان مقرّا مماطلا أو جاحدا ، ففي
جواز التقاصّ حينئذ وعدمه قولان :
الأول : للأكثر ـ كما
في المسالك والكفاية [٢] وعن الصيمري ـ ومنهم : الشيخ والشرائع والمسالك والدروس
والخلاف [٣] ، بل قيل : عامّة المتأخّرين [٤].