responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 451

الإجماع.

وأمّا إطلاق صحيحة داود الاولى وروايتي ابن وضّاح وعليّ بن سليمان فشموله لمثل تلك الصورة غير معلوم ، ولا ظاهر.

وإن توقّف أخذه على أمر غير مشروع ـ كتصرّف في داره ، أو فتح بابه ـ من غير إضرار بالغاصب ، ولم يمكن بغير ذلك جاز الأخذ أيضا ، ويحلّ له ما لا يحلّ لغرض آخر ، لنفي الضرر والضرار المعارض لحرمة التصرّف في مال الغير مثلا ، فتبقى الإباحة الأصليّة بحالها.

وكذا لو تضمّن ضررا لم يكن أزيد من ضرر المالك ، لقوله سبحانه : ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) ، وقوله ( فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ).

ولو نوى ضمان ضرره حينئذ صار جواز الأخذ أظهر ، لعدم صدق الضرر.

ولو أمكن الأخذ حينئذ بالرجوع إلى الحاكم ، فهل يتعيّن ـ تحرّزا عن ضرر الغاصب أو ارتكاب ما لا يحلّ ـ أو يجوز الأخذ ، للآيتين؟

فيه احتمالان ، والأحوط الرفع.

ولو أمكن المقاصّة من مال آخر له جازت المقاصّة مع إمكان أحد الأمرين المتقدّمين ـ من أخذ العين بالتصرّف في ماله أو إضراره ، ومن الرفع ـ أو كليهما ، لإطلاق الصحيح والروايتين. ويجوز الرفع أيضا بلا ريب. ومقتضى الآيتين جواز الأمر الأول أيضا.

والظاهر أنّ تأخير الغاصب في الردّ تأخيرا موجبا للضرر كنفس الغصب وعدم إرادة الردّ أيضا.

ثمَّ لو اقتصّ المالك من مال الغاصب ، ثمَّ ردّ الغاصب العين ، فللمالك الأخذ ، للاستصحاب ، وعليه ردّ المال المقاص ـ لعدم ثبوت جواز‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست