responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 438

وقيل بالتحالف حينئذ ، فيحكم للحالف ، ومع حلفهما أو نكولهما يحكم ببطلان الإجارة ، وعدم استحقاق الأجرة ، ومع استيفاء المنفعة بأجرة المثل ، ووجهه كون كلّ منهما منكرا [١].

وقد مرّ ما يضعّفه ، مع أنّه قد يوجب إسقاط ما يعترفان باستحقاقه من الأجرة المعيّنة ومنفعة البيت.

ولو كانت لأحدهما بيّنة يقضى له.

ولو كانت لهما ، فمع اتّحاد التاريخ أو الجهل يقرع.

ومع تقدّم تأريخ الدار تبطل إجارة البيت.

ومع تقدّم إجارة البيت حكم به بالأجرة المسمّاة ، وبطل من إجارة الدار ما قابلها ، وصحّ في الباقي ، ويعلم ذلك بمعرفة أجرة المثل ومراعاة النسبة.

ولو ادّعى استئجار بيت بأجرة ، وقال الموجر : بل آجرت ذلك البيت الآخر بها ، ولا بيّنة ، يقرع بينهما.

وتوهّم كون ذلك دعويان متخالفتان ـ فيعمل في كلّ منهما بمقتضى القضاء ـ إنّما يصحّ إذا اقتصر كلّ منهما على دعوى إجارة ما يدّعيه ، دون نفي الآخر.

وأمّا مع اعترافهما أو أحدهما بوحدة العقد والموجر به فلا يتمّ ذلك ، إذ قد يحلفان أو ينكلان ، فيلزم الحكم بما يعترفان فيه بعدم الاستحقاق.

ولو كانت بيّنة لأحدهما يحكم له.


[١] القواعد ٢ : ٢٢٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست