ولو كانت لهما
يقرع أيضا إذا اتّفق المتنازعان على وحدة الموجر به ، وعدم استحقاق الأجرتين
والمنفعتين ، وإلاّ فيحكم لهما.
وكذا يقرع لو وقعت
الدعوى المذكورة على اجرة عينيّة مخصوصة واحدة ـ كثوب معيّن ـ إلاّ إذا أقاما
البيّنة وتقدّم تأريخ أحدهما فيحكم بها ، ويبطل الآخر. والله العالم بحقائق
أحكامه.