أقول : فيه نظر ، بل الحقّ تعيّن الحلف على العلم ، لأنّ الحلف أمر
توقيفي ، ولم يثبت جواز حلف المدّعي إلاّ مع الردّ ، والردّ لا يكون إلاّ على
إثبات ما توجّه على المنكر ، فكما لا يجوز للمدّعي إحلاف الوارث النافي للعلم إلاّ
بنفي العلم ، فبعد ردّه لا يجوز له الحلف إلاّ بإثبات العلم ، لأنّ مخيّرة ليس ما
ردّه.
ومنه يظهر أنّه
ليست الخيرة بيد المحلف أيضا ، بل تتعيّن شرعا.
وأمّا ما مرّ في
بحث الحلف من جواز حلف المنكر على نفي الأعمّ مع دعوى الأخصّ ، فلكون الأخصّ
مندرجا تحت الأعمّ ومستلزما له ، وليس كذلك المورد ، فإنّ ثبوت الحقّ واقعا لا
يستلزم علم الوارث.
المسألة
الثانية : إذا كان
المدّعى عليه مملوكا ، فهل الغريم هو أو مولاه؟
اختلف كلام
الأصحاب فيه ، فقال المحقّق في الشرائع : الغريم مولاه ، سواء كانت الدعوى في
المال أو الجناية [١]. بمعنى : أنّه إذا أقرّ المملوك لم يسمع ، بل يترتّب الأثر
على إقرار مولاه ، فيؤخذ بإقراره المال المدّعى على المملوك أصالة أو بواسطة
الجناية خطأ. ولو أنكر المملوك لا يترتّب عليه أثره من اليمين وردّها والقضاء مع
النكول أو مع ردّ اليمين ، وأنّ ذلك كلّه إلى المولى.
وكذا القصاص ،
فإنّه لا يقتصّ منه بإقراره ، بل يقتصّ منه بإقرار مولاه بالموجب. وكذا لو ثبت
المدّعى بالبيّنة. ويتوجّه اليمين على المولى.
وبالجملة :
المدّعى عليه في الدعوى على المملوك هو المولى