responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 315

فرعان :

أ : لو حلف الوارث على نفي العلم ، فهل تسقط دعوى المدّعي في أصل الحق وإن حصلت له بيّنة بعد وأراد إقامتها ، أم لا؟

قال بعض المعاصرين : فيه نظر ، والحقّ : أنّ الأدلّة المتقدّمة لا دلالة فيها على ما نحن فيه ، ولا يبعد سماع البيّنة حينئذ [١]. انتهى.

أقول : ما نفى البعد عنه قريب جدّا ، بل هو كذلك ، لأنّ المستفاد من الأدلّة الدالّة على سقوط الحقّ باليمين ليس إلاّ سقوط ما حلف على نفيه ، وهو العلم فيما نحن فيه ، بل صرّح بذلك في صحيحة ابن أبي يعفور ، وفيها : « وكانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه » [٢].

نعم ، لو أراد إقامة البيّنة بعده على إثبات علمه بإثبات إقراره ونحوه لا تسمع.

ب : لو ردّ الوارث المدّعى عليه العلم باليمين ، فهل يتعيّن عليه الحلف على علمه ، أو يكفي الحلف على ثبوت الحقّ ، فقد يسهل على المدّعي الحلف عليه دون الحلف على علم الوارث؟

قال بعض المعاصرين : الظاهر أنّ الخيرة بيد الحالف لا المحلف ، فيجوز له الحلف على ثبوت الحقّ [٣].


[١] غنائم الأيام : ٦٩٢.

[٢] الكافي ٧ : ٤١٧ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٣٧ ـ ١٢٥ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ـ ٥٦٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٩ ح ١.

[٣] غنائم الأيام : ٦٩٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست