أ : لو حلف الوارث
على نفي العلم ، فهل تسقط دعوى المدّعي في أصل الحق وإن حصلت له بيّنة بعد وأراد
إقامتها ، أم لا؟
قال بعض المعاصرين
: فيه نظر ، والحقّ : أنّ الأدلّة المتقدّمة لا دلالة فيها على ما نحن فيه ، ولا
يبعد سماع البيّنة حينئذ [١]. انتهى.
أقول : ما نفى البعد عنه قريب جدّا ، بل هو كذلك ، لأنّ المستفاد من
الأدلّة الدالّة على سقوط الحقّ باليمين ليس إلاّ سقوط ما حلف على نفيه ، وهو
العلم فيما نحن فيه ، بل صرّح بذلك في صحيحة ابن أبي يعفور ، وفيها : « وكانت
اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه » [٢].
نعم ، لو أراد
إقامة البيّنة بعده على إثبات علمه بإثبات إقراره ونحوه لا تسمع.
ب : لو ردّ الوارث
المدّعى عليه العلم باليمين ، فهل يتعيّن عليه الحلف على علمه ، أو يكفي الحلف على
ثبوت الحقّ ، فقد يسهل على المدّعي الحلف عليه دون الحلف على علم الوارث؟
قال بعض المعاصرين
: الظاهر أنّ الخيرة بيد الحالف لا المحلف ، فيجوز له الحلف على ثبوت الحقّ [٣].