وجهان ، أظهرهما :
الثاني ، لصيرورتها دينا بعد الفقدان ، فتشملها الأخبار.
نعم ، لو فقدت بعد
الموت أو لم يعلم أنّها فقدت حال الحياة أو بعدها فحكم المدّعى به حكم العين ،
لعدم معلوميّة الانتقال إلى ذمّة الميّت.
ج : لو أقرّ له
قبل الموت بمدّة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة ، بل قد يعلم عدمه ـ كما إذا أقرّ
عند جماعة ومات بعد الإقرار بحضورهم من غير غيبة لهم ـ ففي وجوب ضمّ اليمين إلى
البيّنة وجهان.
رجّح في المسالك
والكفاية والمعتمد العدم [١] ، لعدم جريان التعليل المذكور في الخبر هنا.
وفيه : أنّ
التعليل لا يوجب تخصيص الإطلاق ، لأنّ العلل الشرعية معرّفات لا ينتفي المعلول
بانتفائها ، فإنّه قد يكون وجود العلّة في بعض الأفراد علّة للحكم في الجميع ، مع
أنّ التعليل ـ كما قيل [٢] ـ يمكن أن يكون من باب إبداء النكتة والتمثيل ، فإنّ
احتمال الإبراء أيضا قائم ، وكذا احتمال نسيان المقرّ للإيفاء وتذكّره لو كان حيّا
حين الدعوى.
ولذا قوّى بعض
فضلائنا المعاصرين [٣] الضمّ ، لإطلاق النصّ.
وهو حسن ، إلاّ
أنّ فيه : أنّ النصّ معارض بأخبار أخر واردة في إقرار المريض ، وفي الوصيّة بالدين
:
كصحيحة منصور : عن
رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه دينا ، فقال : « إن كان الميّت مرضيّا فأعطه الذي
أوصى له » [٤].