responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 256

وجهان ، أظهرهما : الثاني ، لصيرورتها دينا بعد الفقدان ، فتشملها الأخبار.

نعم ، لو فقدت بعد الموت أو لم يعلم أنّها فقدت حال الحياة أو بعدها فحكم المدّعى به حكم العين ، لعدم معلوميّة الانتقال إلى ذمّة الميّت.

ج : لو أقرّ له قبل الموت بمدّة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة ، بل قد يعلم عدمه ـ كما إذا أقرّ عند جماعة ومات بعد الإقرار بحضورهم من غير غيبة لهم ـ ففي وجوب ضمّ اليمين إلى البيّنة وجهان.

رجّح في المسالك والكفاية والمعتمد العدم [١] ، لعدم جريان التعليل المذكور في الخبر هنا.

وفيه : أنّ التعليل لا يوجب تخصيص الإطلاق ، لأنّ العلل الشرعية معرّفات لا ينتفي المعلول بانتفائها ، فإنّه قد يكون وجود العلّة في بعض الأفراد علّة للحكم في الجميع ، مع أنّ التعليل ـ كما قيل [٢] ـ يمكن أن يكون من باب إبداء النكتة والتمثيل ، فإنّ احتمال الإبراء أيضا قائم ، وكذا احتمال نسيان المقرّ للإيفاء وتذكّره لو كان حيّا حين الدعوى.

ولذا قوّى بعض فضلائنا المعاصرين [٣] الضمّ ، لإطلاق النصّ.

وهو حسن ، إلاّ أنّ فيه : أنّ النصّ معارض بأخبار أخر واردة في إقرار المريض ، وفي الوصيّة بالدين :

كصحيحة منصور : عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه دينا ، فقال : « إن كان الميّت مرضيّا فأعطه الذي أوصى له » [٤].


[١] المسالك ٢ : ٣٧٠ ، الكفاية : ٢٦٩.

[٢] قاله في غنائم الأيام : ٦٨٧.

[٣] المحقق القمي في غنائم الأيام : ٦٨٧.

[٤] الكافي ٧ : ٤١ ـ ٢ ، الفقيه ٤ : ١٧٠ ـ ٥٩٤ ، التهذيب ٩ : ١٥٩ ـ ٦٥٦ ، الاستبصار ٤ : ١١١ ـ ٤٢٦ ، الوسائل ١٩ : ٢٩١ أبواب أحكام الوصايا ب ١٦ ح ١ وج ٢٣ : ١٨٣ أبواب الإقرار ب ١ ح ١ ، بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست