وجماعة ـ ومنهم
أكثر متأخّري المتأخّرين [١] ـ إلى العدم ، وهو الأقوى.
ب : لمّا كان
الحكم المذكور ـ أي ضمّ اليمين مع البيّنة ـ مخالفا للأصل يجب الاقتصار فيه على
المتيقّن ، وهو ما إذا كانت الدعوى على الميّت دينا ، فلو كانت عينا في يده بعارية
أو غصب أو نحوهما دفعت إليه مع البيّنة من غير يمين ، كما صرّح به جماعة ، منهم :
القواعد والمسالك والتنقيح [٢] ، لاختصاص النصّ بالدين ، أمّا الصحيحة فلتصريحها بلفظ : الدين
، وأمّا الرواية فلظهورها فيه أيضا ، لمكان لفظ : « الحقّ » و : « لعليه » و : «
أوفاه ».
نعم ، صحيحة
الصفّار مطلقة على ما نقلها في الكفاية ، حيث لم يذكر فيه لفظ : بدين ، ولذا
استشكل في المسألة لذلك الإطلاق [٣] ، ولكنّ النسخ المصحّحة التي كانت عندنا كلّها مشتملة على
لفظ : بدين ، وعلى هذا فلا إشكال في المسألة ولو كان بمجرّد اختلاف النسخ.
وأمّا ما قيل من
أنّ النصّ وإن كان مخصوصا بالدين إلاّ أنّ مقتضى التعليل المنصوص ـ وهو الاستظهار
ـ العموم [٤].
ففيه : أنّ العلّة
هي احتمال الإيفاء ، وهو في العين التي بيده غير جار ، بل الجاري فيها النقل
بالبيع ونحوه. وغير ذلك من التعليل مستنبط لا يعبأ به.
ولو لم توجد العين
المدّعى بها في التركة وحكم بضمانها على الميّت للمالك ففي إلحاقها بالعين ـ نظرا
إلى الأصل ـ أو بالدين ـ لانتقالها إلى الذمّة ـ
[١] كالشهيد الثاني
في الروضة ٣ : ١٠٥ ، والمسالك ٢ : ٣٧٠ ، والفاضل السبزواري في الكفاية : ٢٦٩ ،
وصاحب الرياض ٢ : ٤٠١.