responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 255

وجماعة ـ ومنهم أكثر متأخّري المتأخّرين [١] ـ إلى العدم ، وهو الأقوى.

ب : لمّا كان الحكم المذكور ـ أي ضمّ اليمين مع البيّنة ـ مخالفا للأصل يجب الاقتصار فيه على المتيقّن ، وهو ما إذا كانت الدعوى على الميّت دينا ، فلو كانت عينا في يده بعارية أو غصب أو نحوهما دفعت إليه مع البيّنة من غير يمين ، كما صرّح به جماعة ، منهم : القواعد والمسالك والتنقيح [٢] ، لاختصاص النصّ بالدين ، أمّا الصحيحة فلتصريحها بلفظ : الدين ، وأمّا الرواية فلظهورها فيه أيضا ، لمكان لفظ : « الحقّ » و : « لعليه » و : « أوفاه ».

نعم ، صحيحة الصفّار مطلقة على ما نقلها في الكفاية ، حيث لم يذكر فيه لفظ : بدين ، ولذا استشكل في المسألة لذلك الإطلاق [٣] ، ولكنّ النسخ المصحّحة التي كانت عندنا كلّها مشتملة على لفظ : بدين ، وعلى هذا فلا إشكال في المسألة ولو كان بمجرّد اختلاف النسخ.

وأمّا ما قيل من أنّ النصّ وإن كان مخصوصا بالدين إلاّ أنّ مقتضى التعليل المنصوص ـ وهو الاستظهار ـ العموم [٤].

ففيه : أنّ العلّة هي احتمال الإيفاء ، وهو في العين التي بيده غير جار ، بل الجاري فيها النقل بالبيع ونحوه. وغير ذلك من التعليل مستنبط لا يعبأ به.

ولو لم توجد العين المدّعى بها في التركة وحكم بضمانها على الميّت للمالك ففي إلحاقها بالعين ـ نظرا إلى الأصل ـ أو بالدين ـ لانتقالها إلى الذمّة ـ


[١] كالشهيد الثاني في الروضة ٣ : ١٠٥ ، والمسالك ٢ : ٣٧٠ ، والفاضل السبزواري في الكفاية : ٢٦٩ ، وصاحب الرياض ٢ : ٤٠١.

[٢] القواعد ٢ : ٢١٠ ، المسالك ٢ : ٣٧٠ ، التنقيح ٤ : ٢٥٦.

[٣] الكفاية : ٢٦٨.

[٤] انظر الرياض ٢ : ٤٠١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست