ورواية أبي العباس
: « إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه فليس عليه يمين ، فإن لم يقم البيّنة فردّ
عليه الذي ادّعى عليه اليمين ، فإن أبى أن يحلف فلا حقّ له » [٣] ، ونحوها موثّقة
جميل [٤] ومرسلة أبان [٥] ، إلى غير ذلك.
ثمَّ بعد الردّ إن
حلف المدّعي باليمين المردودة استحقّ وأخذ الحقّ بالإجماع ، له ، ولمرسلتي يونس ،
وأبان المتقدّمتين ، المنجبرتين ـ لو كان فيهما ضعف ـ بالإرسال.
فروع :
أ : إذا ردّ
المنكر اليمين على المدّعي فليس للمدّعي الردّ ثانيا ، بلا خلاف ، لاستلزامه
التسلسل ، ولأنّ جواز الردّ أمر توقيفيّ ولا دليل عليه ،
[١] الكافي ٧ : ٤١٦
ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٣٠ ـ ٥٦١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ب ٧ ح ٥.
[٢] الكافي ٧ : ٤١٧
ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٣٠ ـ ٥٦٠ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ب ٧ ح ٣.
[٣] الكافي ٧ : ٤١٧
ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ـ ٥٦٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ب ٨ ح ٢.
[٤] المتقدمة
الإشارة إليها في ص ١٥٤ ولكن بعنوان صحيحة جميل.
[٥] الكافي ٧ : ٤١٧
ـ ٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٨ ح ٢.