responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 222

قال : « يستحلف المدّعى عليه ، فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحقّ ، فإنّ ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف ويأخذ ماله » [١].

وصحيحة هشام : « يردّ اليمين على المدّعي » [٢].

ورواية أبي العباس : « إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه فليس عليه يمين ، فإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين ، فإن أبى أن يحلف فلا حقّ له » [٣] ، ونحوها موثّقة جميل [٤] ومرسلة أبان [٥] ، إلى غير ذلك.

ثمَّ بعد الردّ إن حلف المدّعي باليمين المردودة استحقّ وأخذ الحقّ بالإجماع ، له ، ولمرسلتي يونس ، وأبان المتقدّمتين ، المنجبرتين ـ لو كان فيهما ضعف ـ بالإرسال.

فروع :

أ : إذا ردّ المنكر اليمين على المدّعي فليس للمدّعي الردّ ثانيا ، بلا خلاف ، لاستلزامه التسلسل ، ولأنّ جواز الردّ أمر توقيفيّ ولا دليل عليه ،


[١] الكافي ٧ : ٤١٦ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٣٠ ـ ٥٦١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧ ح ٥.

[٢] الكافي ٧ : ٤١٧ ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٣٠ ـ ٥٦٠ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧ ح ٣.

[٣] الكافي ٧ : ٤١٧ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ـ ٥٦٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٨ ح ٢.

[٤] المتقدمة الإشارة إليها في ص ١٥٤ ولكن بعنوان صحيحة جميل.

[٥] الكافي ٧ : ٤١٧ ـ ٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٨ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست