responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 221

فلا يقتص ولا يطالب ولا يدّعيه.

فرع : على القول بجواز المطالبة مع إكذاب نفسه لو ادّعى صاحب الحقّ أنّ الحالف أكذب نفسه فأنكر كانت دعوى مسموعة ، وطولب فيها بالبيّنة والمنكر باليمين ، والوجه ظاهر.

المسألة الخامسة : إذا لم يحلف المدّعى عليه ، بل ردّ اليمين على المدّعي ، جاز وصحّ بالإجماع محقّقا ومحكيّا [١] ، له ، وللنصوص المستفيضة ، كمرسلة يونس المتقدمة في المقدّمة [٢] ، ورواية البصري المتقدّمة في المسألة الرابعة ، وقوله في آخر تلك الرواية : « ولو كان حيّا لألزم اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين عليه » [٣].

وصحيحة محمّد : في الرجل يدّعي ولا بيّنة له ، قال : « يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له » [٤].

ورواية عبيد : في الرجل يدّعى عليه الحقّ ولا بيّنة للمدّعي ، قال : « يستحلف ، أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ ، فإن لم يفعل فلا حقّ [ له ] » [٥].

ومرسلة أبان : في الرجل يدّعى عليه الحقّ وليس لصاحب الحقّ بيّنة ،


[١] كما في الرياض ٢ : ٣٩٨.

[٢] راجع ص : ٢٠١.

[٣] الفقيه ٣ : ٣٨ ـ ١٢٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٦ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٤ ح ١.

[٤] الكافي ٧ : ٤١٦ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٢٣٠ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧ ح ١.

[٥] الكافي ٧ : ٤١٦ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٣٠ ـ ٥٥٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧ ح ٢ ، بدل ما بين المعقوفين في « ح » و « ق » : عليه ، وما أثبتناه من المصادر.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست