فرع : على القول بجواز
المطالبة مع إكذاب نفسه لو ادّعى صاحب الحقّ أنّ الحالف أكذب نفسه فأنكر كانت دعوى
مسموعة ، وطولب فيها بالبيّنة والمنكر باليمين ، والوجه ظاهر.
المسألة
الخامسة : إذا لم يحلف
المدّعى عليه ، بل ردّ اليمين على المدّعي ، جاز وصحّ بالإجماع محقّقا ومحكيّا [١] ، له ، وللنصوص
المستفيضة ، كمرسلة يونس المتقدمة في المقدّمة [٢] ، ورواية البصري المتقدّمة في المسألة الرابعة ، وقوله في
آخر تلك الرواية : « ولو كان حيّا لألزم اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين عليه
» [٣].
وصحيحة محمّد : في
الرجل يدّعي ولا بيّنة له ، قال : « يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم
يحلف فلا حقّ له » [٤].
ورواية عبيد : في
الرجل يدّعى عليه الحقّ ولا بيّنة للمدّعي ، قال : « يستحلف ، أو يردّ اليمين على
صاحب الحقّ ، فإن لم يفعل فلا حقّ [ له ] » [٥].
ومرسلة أبان : في
الرجل يدّعى عليه الحقّ وليس لصاحب الحقّ بيّنة ،
[٣] الفقيه ٣ : ٣٨ ـ
١٢٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٦ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٤ ح ١.
[٤] الكافي ٧ : ٤١٦
ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٢٣٠ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ب ٧ ح ١.
[٥] الكافي ٧ : ٤١٦
ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٣٠ ـ ٥٥٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ب ٧ ح ٢ ، بدل ما بين المعقوفين في « ح » و « ق » : عليه ، وما أثبتناه من
المصادر.