responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 212

باستنابته في الإحلاف أن يحكم ويستحلف.

نعم ، لو فرض عدم إمكان ذلك لتمّ الحكم بالتخيير المذكور.

ب : قد ظهر من عدم اشتراط كون الحلف في مجلس الحكم جواز تأخير المدّعي إحلاف المنكر إلى وقت آخر ، كما نقل عن التحرير [١].

ولا يشترط اعادة الدعوى ثانيا ، بل لا يلزم إحضاره عند الحاكم أيضا.

ج : قال في القواعد والتحرير [٢] : لو قال : أبرأتك من هذه اليمين ، سقط حقّه منها في هذه الدعوى ، وله أن يستأنف الدعوى ، لأنّ حقّه لا يسقط بالإبراء من اليمين. فإن استأنف الدعوى وأنكر الخصم فله إحلافه ، لأنّ هذه دعوى مغايرة للّتي أبرأه من اليمين فيها [٣]. انتهى.

وهو كذلك ، لأنّا لو قلنا بسقوط حقّ هذه اليمين الحاصل بحكم الحاكم بسبب تلك الدعوى لا يوجب سقوط حقّه الذي كان يدّعيه ، للأصل. ومع بقائه يجوز له دعواه ثانيا ، ومع الدعوى يجب على الحاكم استماعها والحكم بمقتضاها ، فإذا حكم بالحلف يكون هذا حقّا ثابتا [٤] ثبت بالدعوى الثانية. وإن شئت قلت : لم يثبت من الإسقاط إلاّ سقوط اليمين الثابتة بذلك الحكم دون غيره.

المسألة الرابعة : ثمَّ المنكر ـ الذي وجّه الحاكم إليه الحلف ـ إمّا أن يحلف حلفا معتبرا شرعا‌ ـ كما يأتي بيانه ـ أو يردّه على المدّعي ، أو ينكل‌


[١] التحرير ٢ : ١٨٦ و ١٩١.

[٢] ليست في « ح ».

[٣] التحرير ٢ : ١٨٦ ، ولم نجدها في القواعد.

[٤] في « ح » : ثانيا ..

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست