نعم ، لو فرض عدم
إمكان ذلك لتمّ الحكم بالتخيير المذكور.
ب : قد ظهر من عدم
اشتراط كون الحلف في مجلس الحكم جواز تأخير المدّعي إحلاف المنكر إلى وقت آخر ، كما
نقل عن التحرير [١].
ولا يشترط اعادة
الدعوى ثانيا ، بل لا يلزم إحضاره عند الحاكم أيضا.
ج : قال في
القواعد والتحرير [٢] : لو قال : أبرأتك من هذه اليمين ، سقط حقّه منها في هذه
الدعوى ، وله أن يستأنف الدعوى ، لأنّ حقّه لا يسقط بالإبراء من اليمين. فإن
استأنف الدعوى وأنكر الخصم فله إحلافه ، لأنّ هذه دعوى مغايرة للّتي أبرأه من
اليمين فيها [٣]. انتهى.
وهو كذلك ، لأنّا
لو قلنا بسقوط حقّ هذه اليمين الحاصل بحكم الحاكم بسبب تلك الدعوى لا يوجب سقوط
حقّه الذي كان يدّعيه ، للأصل. ومع بقائه يجوز له دعواه ثانيا ، ومع الدعوى يجب
على الحاكم استماعها والحكم بمقتضاها ، فإذا حكم بالحلف يكون هذا حقّا ثابتا [٤] ثبت بالدعوى
الثانية. وإن شئت قلت : لم يثبت من الإسقاط إلاّ سقوط اليمين الثابتة بذلك الحكم
دون غيره.
المسألة
الرابعة : ثمَّ المنكر ـ الذي
وجّه الحاكم إليه الحلف ـ إمّا أن يحلف حلفا معتبرا شرعا ـ كما يأتي بيانه ـ أو
يردّه على المدّعي ، أو ينكل