responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 206

الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدّعي فلا حقّ له » قلت : وإن كانت له بيّنة عادلة؟ قال : « نعم ، فإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حقّ ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه » [١].

فإنّه عليه‌السلام علّق إذهاب اليمين بالحقّ برضى صاحب الحقّ ، وأيضا اشترط استحلافه ـ أي طلبه الحلف ـ فلا تذهب الدعوى بدون طلبه.

وعلى هذا ، تدلّ على المطلوب أخبار أخر متضمّنة لقوله : « استحلفه » كروايتي خضر بن عمرو : في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده ، قال : « إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا » الحديث [٢] ، حيث شرط عدم جواز الأخذ باستحلافه.

والأخبار بهذا المضمون كثيرة ، وبها تقيّد إطلاقات حلف المدّعى عليه.

وعلى هذا ، فإن تبرّع المنكر بالحلف أو أحلفه الحاكم بدون إذنه لغي ، وأعيد ثانيا مع التماس المدّعي.

المسألة الثانية : كما أنّه لا اعتداد بإحلاف الحاكم بدون إذن المدّعي كذلك لا اعتداد بإحلاف المدّعي بدون إذن الحاكم وحكمه به‌ ، ولا يحلف المدّعى عليه بدونه ، كما هو المصرّح به في كلام الأصحاب من دون ذكر خلاف ولا ظهور مخالف.


[١] الكافي ٧ : ٤١٧ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٣٧ ـ ١٢٥ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ـ ٥٦٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٩ ح ١ ، بتفاوت.

[٢] الكافي ٥ : ١٠١ ـ ٣ ، وج ٧ : ٤١٨ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ١١٣ ـ ٤٨١ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ـ ٥٦٦ ، وج ٨ : ٢٩٣ ـ ١٠٨٥ ، الوسائل ٢٣ : ٢٨٥ أبواب الأيمان ب ٤٨ ح ١ ، وج ٢٧ : ٢٤٦ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٠ ح ١ ، بتفاوت.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست