الحقّ بيمين
المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدّعي فلا حقّ
له » قلت : وإن كانت له بيّنة عادلة؟ قال : « نعم ، فإن أقام بعد ما استحلفه بالله
خمسين قسامة ما كان له حقّ ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله ممّا قد
استحلفه عليه » [١].
فإنّه عليهالسلام علّق إذهاب
اليمين بالحقّ برضى صاحب الحقّ ، وأيضا اشترط استحلافه ـ أي طلبه الحلف ـ فلا تذهب
الدعوى بدون طلبه.
وعلى هذا ، تدلّ
على المطلوب أخبار أخر متضمّنة لقوله : « استحلفه » كروايتي خضر بن عمرو : في
الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده ، قال : « إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد
اليمين شيئا » الحديث [٢] ، حيث شرط عدم جواز الأخذ باستحلافه.
والأخبار بهذا
المضمون كثيرة ، وبها تقيّد إطلاقات حلف المدّعى عليه.
وعلى هذا ، فإن تبرّع
المنكر بالحلف أو أحلفه الحاكم بدون إذنه لغي ، وأعيد ثانيا مع التماس المدّعي.
المسألة
الثانية : كما أنّه لا
اعتداد بإحلاف الحاكم بدون إذن المدّعي كذلك لا اعتداد بإحلاف المدّعي بدون إذن
الحاكم وحكمه به ، ولا يحلف المدّعى عليه بدونه ، كما هو المصرّح به في كلام
الأصحاب من دون ذكر خلاف ولا ظهور مخالف.
[١] الكافي ٧ : ٤١٧
ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٣٧ ـ ١٢٥ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ـ ٥٦٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٤ أبواب
كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٩ ح ١ ، بتفاوت.
[٢] الكافي ٥ : ١٠١
ـ ٣ ، وج ٧ : ٤١٨ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ١١٣ ـ ٤٨١ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ـ ٥٦٦ ، وج ٨ :
٢٩٣ ـ ١٠٨٥ ، الوسائل ٢٣ : ٢٨٥ أبواب الأيمان ب ٤٨ ح ١ ، وج ٢٧ : ٢٤٦ أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ب ١٠ ح ١ ، بتفاوت.