والحكم حينئذ إمّا
يكون باليمين ، أو بالبيّنة ، أو بهما. وتفصيل الكلام فيها في ثلاثة مواضع بعد ذكر
مقدّمة.
المقدّمة : اعلم أن من
القواعد الثابتة المسلّمة بين الأمّة المدلول عليها بالأخبار [١] : أنّ الدعاوي
تقطع بالبيّنة واليمين.
قال الله سبحانه ( وَمَنْ
أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ )[٢].
وفي رواية أبي
ضمرة : « أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنّة ماضية
من أئمّة الهدى » [٣].
وفي مرسلة أبان :
« اقض بينهم بالبيّنات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به » وفيها أيضا : « ثمَّ أوحى الله
تعالى إليه » أي إلى داود « أن احكم بينهم بالبيّنات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به » [٤].
وفي صحيحة سعد
وهشام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » الحديث [٥].
[١] انظر الوسائل ٢٧
: ٢٢٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١.