responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 199

المقام الثاني

فيما إذا لم يكن الحاكم عالما بالحال

والحكم حينئذ إمّا يكون باليمين ، أو بالبيّنة ، أو بهما. وتفصيل الكلام فيها في ثلاثة مواضع بعد ذكر مقدّمة.

المقدّمة : اعلم أن من القواعد الثابتة المسلّمة بين الأمّة المدلول عليها بالأخبار [١] : أنّ الدعاوي تقطع بالبيّنة واليمين.

قال الله سبحانه ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ ) [٢].

وفي رواية أبي ضمرة : « أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنّة ماضية من أئمّة الهدى » [٣].

وفي مرسلة أبان : « اقض بينهم بالبيّنات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به » وفيها أيضا : « ثمَّ أوحى الله تعالى إليه » أي إلى داود « أن احكم بينهم بالبيّنات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به » [٤].

وفي صحيحة سعد وهشام : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » الحديث [٥].


[١] انظر الوسائل ٢٧ : ٢٢٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١.

[٢] البقرة : ١٤٠.

[٣] الكافي ٧ : ٤٣٢ ـ ٢٠ ، التهذيب ٦ : ٢٨٧ ـ ٧٩٦ ، الخصال : ١٥٥ ـ ١٩٥ وفيه : بتفاوت يسير ، الوسائل ٢٧ : ٢٣١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١ ح ٦.

[٤] الكافي ٧ : ٤١٤ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٢٨ ـ ٥٥١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٢٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١ ح ٢ وفيه : اقض عليهم ..

[٥] الكافي ٧ : ٤١٤ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ ـ ٥٥٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست