وله تحليفه على
عدم العلم في الصورة الأولى ، لعموم الأدلّة ، فيندفع تسلّط المدّعي إن نكل أو ردّ
الحلف على مدّعي العلم ، ويتسلّط على إحلاف المدّعى عليه ظنّا إن حلف على انتفاء
العلم.
وأمّا على الثانية
، فليس له حلف المدّعي على انتفاء العلم ، لأنّ غايته أنّه يقول : إنّي لا أحلف
ولا أريد ادّعاء العلم ، وردّ الحلف إنّما هو في صورة التشبّث بالعلم لا غيره ،
وبمجرّد النكول عليه لا يثبت تحقّقه وانتفاء الظنّ حتى تلغى الدعوى الظنّية ،
فتكون دعواه الظنّية باقية.
نعم ، له أن يحلّف
المدّعى عليه على انتفاء المدّعى به ، فتتمّ الدعوى ، وعلى انتفاء الظنّ تماما
تسقط الدعوى أيضا إن لم يدّع بعده العلم. وله يمين المنكر ، وللمنكر الردّ إن
ادّعى العلم بعده.
وأمّا تسلّط
المنكر على المدّعي بحلفه على أنّه ظانّ في أصل الدعوى الظنّية ـ كما ذكره بعض
معاصرينا ـ فلا أرى له وجها.
المسألة
السادسة : هل يشترط في
سماع الدعوى كون المدّعى به معلوما معيّنا بالوصف في المثلي ، والقيمة في القيمي ،
والجنس ، والنوع ، والقدر ، أم تكفي معلوميّته في الجملة ، كثوب ، أو فرس ، أو مال
أو شيء؟
الحقّ : الثاني ،
وفاقا للنافع والإرشاد والقواعد والإيضاح والمسالك والروضة [١] ووالدي العلاّمة
في المعتمد وأكثر متأخّري المتأخّرين [٢] ، بل