responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 158

عليه وادّعى الظنّ لعدم التسلّط على ردّ الحلف.

وله تحليفه على عدم العلم في الصورة الأولى ، لعموم الأدلّة ، فيندفع تسلّط المدّعي إن نكل أو ردّ الحلف على مدّعي العلم ، ويتسلّط على إحلاف المدّعى عليه ظنّا إن حلف على انتفاء العلم.

وأمّا على الثانية ، فليس له حلف المدّعي على انتفاء العلم ، لأنّ غايته أنّه يقول : إنّي لا أحلف ولا أريد ادّعاء العلم ، وردّ الحلف إنّما هو في صورة التشبّث بالعلم لا غيره ، وبمجرّد النكول عليه لا يثبت تحقّقه وانتفاء الظنّ حتى تلغى الدعوى الظنّية ، فتكون دعواه الظنّية باقية.

نعم ، له أن يحلّف المدّعى عليه على انتفاء المدّعى به ، فتتمّ الدعوى ، وعلى انتفاء الظنّ تماما تسقط الدعوى أيضا إن لم يدّع بعده العلم. وله يمين المنكر ، وللمنكر الردّ إن ادّعى العلم بعده.

وأمّا تسلّط المنكر على المدّعي بحلفه على أنّه ظانّ في أصل الدعوى الظنّية ـ كما ذكره بعض معاصرينا ـ فلا أرى له وجها.

المسألة السادسة : هل يشترط في سماع الدعوى كون المدّعى به معلوما معيّنا بالوصف في المثلي ، والقيمة في القيمي ، والجنس ، والنوع ، والقدر ، أم تكفي معلوميّته في الجملة ، كثوب ، أو فرس ، أو مال أو شي‌ء؟

الحقّ : الثاني ، وفاقا للنافع والإرشاد والقواعد والإيضاح والمسالك والروضة [١] ووالدي العلاّمة في المعتمد وأكثر متأخّري المتأخّرين [٢] ، بل‌


[١] المختصر النافع : ٢٨٤ ، الإرشاد ٢ : ١٤٣ ، القواعد ٢ : ٢٠٨ الإيضاح ٤ : ٣٢٨ ، المسالك ٢ : ٣٦٧ ، الروضة ٣ : ٧٩.

[٢] كالسبزواري في الكفاية : ٢٦٦ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٣٥ ، صاحب الرياض ١ : ٤١٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست