responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 157

فيدّعون على هذا دينارا وعلى ذلك كذا ، وهكذا.

قلنا أولا : بالمعارضة بالمثل في الضرر ـ كما مرّ ـ لمن قطع بالأخذ وتردّد في الأخذ بين شخصين أو أكثر.

وثانيا : أنّه إن ظن المدّعى عليه أو احتمل كذب المدّعي في ادّعاء الظنّ أو الاحتمال فله أيضا حلفه على أنّه ظانّ أو مجوّز ، وإلاّ فلا يكون تغلّب وفتح لباب التغلّب.

ثمَّ إنّ مقتضى الأدلّة التي ذكرنا : عموم سماع الدعوى الغير المجزومة ، سواء كانت ظنّية أو احتماليّة ، بل وهميّة ، كما يظهر من كلام جمع شمول محلّ النزاع له ، كالشرائع والمفاتيح [١] وغيرهما [٢] ، حيث عنونوا محلّ النزاع بقولهم : أظنّ ، أو : أتوهّم. بل ظاهر كلّ من قال بعدم الجزم في التهمة التعميم ، إذ لا اختصاص للتهمة بالظنّ.

وقال في الدروس : وأمّا الجزم فالإطلاق محمول عليه ، فلو صرّح بالظنّ أو الوهم فثالث الأوجه السماع فيما يعسر الاطّلاع عليه [٣].

وهو صريح في شمول النزاع للوهم أيضا.

واختصاص بعضهم بذكر الدعوى الظنّية في مورد الخلاف لا وجه له.

ومن ذلك يظهر جواز تحليف كلّ من الجماعة التي يعلم عدم خروج الحقّ من بينهم.

فرع : لو أنكر المنكر في هذه الدعوى ظنّ المدّعي عليه أو تجويزه فلا يخلوأمّا يدّعي علمه بعدم المدّعى به ، أو علمه بتحقّقه من جهة اشتباه‌


[١] الشرائع ٤ : ٨٢ ، المفاتيح ٣ : ٢٥٩.

[٢] الروضة ٣ : ٨٠ ، مفتاح الكرامة ١٠ : ٦٩.

[٣] الدروس ٢ : ٨٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست