كان بالإتيان
بمحرّم ـ كفحش أو ضرب أو إيذاء للغريم أو معاونة أو للقاضي بنسبته إلى جور أو ميل
أو مثل ذلك ـ فعلى القاضي العمل بمراتب النهي عن المنكر في ردعه عن التعدّي ،
وإجراء حكم ما صدر فيه من حدّ أو تعزير ، إن كان ممّا له حكم.
وإن كان بغير
المحرّم ـ كإساءة أدب ومثلها ـ فينبغي له وعظه وإرشاده برفق ومداراة.
المسألة
الحادية عشرة : قالوا : من أتى
القاضي مستعديا على خصمه والتمس من الحاكم إحضاره ، فإن كان خصمه في البلد وكان
ظاهرا غير معذور يمكن إحضاره وجب على الحاكم إجابته وإحضاره مطلقا ، سواء حرّر
المستعدي دعواه أم لا ، وسواء شقّ عليه الحضور في مجلس الحكم ـ لكونه من أهل
الصيانات والمروّات ـ أم لا.
ونسبه في الكفاية
إلى المعروف من مذهب الأصحاب [١] ، وفي المسالك وشرح المفاتيح والمعتمد وعن المبسوط :
ادّعاء الإجماع عليه [٢].
قيل : لتوقّف الحكم الواجب بينهما على ذلك ، ولأنّ الحاكم منصوب
لاستيفاء الحقوق ، وترك الإحضار تضييع لها [٣].
واحتاط في الكفاية
في إحضاره قبل تحرير الدعوى ، لأنّ في الإحضار في مجلس الحكم نوع إيذاء ، فلعلّ
دعواه كانت غير مسموعة [٤].