responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 134

وعن الإسكافي : التخصيص بمن لا يشقّ عليه الحضور من جهة الرفعة والشرف ، وأمّا هو فيوجّه الحاكم إليه من يعرّفه الحال ليحضر ، أو وكيل له ، أو أن ينصف خصمه ويغنيه عن معاودة الاستعداء [١].

وفي المبسوط عن بعضهم : إن كان من أهل الشرف فيستدعيه الحاكم إلى منزله دون مجلس الحكم ، لما ذكر [٢].

وردّ بعدم منافاة ذلك للشرف ، فإنّ عليا عليه‌السلام حضر مع يهوديّ عند شريح ، وحضر عمر مع ابيّ عند زيد بن ثابت ليحكم بينهما في داره ، وحجّ المنصور فحضر مع جمّالين مجلس الحكم لحلف كان بينهما [٣].

قالوا : وإن احتاج الإحضار إلى بعض الأشخاص المرتّبين على باب القاضي فالظاهر أنّ مئونتهم على الطالب إن لم يرزقوا من بيت المال.

وإذا ثبت عند القاضي امتناعه من غير عذر أو سوء أدب فللقاضي أن يستعين على إحضاره بأعوان السلطان ، فإذا حضر عزّره بما يراه.

وفي كون مئونة المحضر ـ والحال هذه ـ على المدّعي أو على الخصم ، وجهان ، جزم بعضهم بالثاني [٤] ولا وجه له.

قالوا : ومتى كان للمطلوب عذر مانع من الحضور ـ كالمرض والخوف من عدو وشبههما ـ فليس للقاضي أن يكلّفه الحضور ، بل يكلّفه بعث وكيل ليخاصم عنه ، أو يبعث القاضي من يحكم بين المتخاصمين ، وإن دعت الحاجة إلى تحليفه يرسل إليه من يحلّفه.


[١] حكاه عنه في المختلف : ٧٠٢.

[٢] المبسوط ٨ : ١٥٤.

[٣] انظر المبسوط ٨ : ١٥٤.

[٤] كما في المسالك ٢ : ٣٦٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست