المسألة
السابعة : يكره أن يسارّ القاضي
أحدا في مجلسه ، لكونه مورثا للتهمة ، ولمرفوعة البرقي [١] ، ومرسلة الفقيه [٢] : قال أمير
المؤمنين عليهالسلام لشريح : « لا تسارّ أحدا في مجلسك ».
وأمّا مسارّة أحد
الخصمين فهي محرّمة ، لمنافاتها التسوية.
المسألة
الثامنة : يكره أن يعنّت
الشهود ، أي يدخل عليهم المشقّة ، ويكلّفهم ما يثقل عليهم من التفريق والمبالغات
في مشخّصات القضية ، إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان القويّة.
ولا يجوز للحاكم
أن يتعتع الشاهد ، وهو أن يداخله في التلفّظ بالشهادة ، بأن يدخل في أثناء شهادته
كلاما يجعله ذريعة إلى أن ينطق بما أدخله الحاكم ، ويعدل عمّا كان يريد الشاهد ،
هداية له إلى شيء ينفع فتصحّ شهادته ، أو يضرّ فتردّ شهادته.
أو يتعقّبه عند
فراغه بكلام ليجعله تتمّة للشهادة ، بحيث تصير به الشهادة مسموعة أو مردودة.
بل الواجب أن يصبر
عليه حتى ينتهي ما عنده ، ثمَّ ينظر فيه ويحكم بمقتضاه من قبول أو ردّ.
وإذا تردّد الشاهد
في شهادته لم يجز له ترغيبه في إقامتها ، لجواز عروض أمر يوجب التردّد.
ولا يجوز له
تزهيده في الإقامة ، ولا أن يردّده فيها.
[١] الكافي ٧ : ٤١٣
ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٢٧ ـ ٥٤٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢١٣ أبواب آداب القاضي ب ٢ ح ٢.