responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 131

المسألة السابعة : يكره أن يسارّ القاضي أحدا في مجلسه‌ ، لكونه مورثا للتهمة ، ولمرفوعة البرقي [١] ، ومرسلة الفقيه [٢] : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لشريح : « لا تسارّ أحدا في مجلسك ».

وأمّا مسارّة أحد الخصمين فهي محرّمة ، لمنافاتها التسوية.

المسألة الثامنة : يكره أن يعنّت الشهود‌ ، أي يدخل عليهم المشقّة ، ويكلّفهم ما يثقل عليهم من التفريق والمبالغات في مشخّصات القضية ، إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان القويّة.

ولا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد ، وهو أن يداخله في التلفّظ بالشهادة ، بأن يدخل في أثناء شهادته كلاما يجعله ذريعة إلى أن ينطق بما أدخله الحاكم ، ويعدل عمّا كان يريد الشاهد ، هداية له إلى شي‌ء ينفع فتصحّ شهادته ، أو يضرّ فتردّ شهادته.

أو يتعقّبه عند فراغه بكلام ليجعله تتمّة للشهادة ، بحيث تصير به الشهادة مسموعة أو مردودة.

بل الواجب أن يصبر عليه حتى ينتهي ما عنده ، ثمَّ ينظر فيه ويحكم بمقتضاه من قبول أو ردّ.

وإذا تردّد الشاهد في شهادته لم يجز له ترغيبه في إقامتها ، لجواز عروض أمر يوجب التردّد.

ولا يجوز له تزهيده في الإقامة ، ولا أن يردّده فيها.


[١] الكافي ٧ : ٤١٣ ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٢٧ ـ ٥٤٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢١٣ أبواب آداب القاضي ب ٢ ح ٢.

[٢] الفقيه ٣ : ٧ ـ ٢٤ ، بتفاوت يسير ، الوسائل ٢٧ : ٢١٣ أبواب آداب القاضي ب ٢ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست