والأولى قاصرة
الدلالة على الوجوب. والثانية غير ثابتة الحجّية. فالكراهة أولى.
فرع : قال والدي
العلاّمة قدسسره في المعتمد : ثمَّ من يؤدّي إليه شيء بالصلح بالإعطاء أو الإسقاط بغير حقّ ،
فإن علم بعدم استحقاقه له حرم عليه ووجب أن يتخلّص منه ، وإلاّ لم يحرم عليه ،
لعلمه ظاهرا بكونه حقّا له ، نظرا إلى فعل الحاكم. انتهى. ولي فيه تأمّل.
المسألة
السادسة : قال جماعة
بأنّه يكره للقاضي أن يضيّف أحد الخصمين إلاّ ومعه خصمه [١].
لرواية السكوني :
« إنّ رجلا أتى أمير المؤمنين عليهالسلام فمكث عنده أيّاما ثمَّ تقدّم إليه في خصومة لم يذكرها
لأمير المؤمنين عليهالسلام ، فقال له : أخصم أنت؟ قال : نعم ، قال : تحوّل عنّا ، إن
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يضاف خصم إلاّ ومعه خصمه » [٢] ، وظاهرها عدم الجواز ، وبه صرّح في المبسوط [٣]. وهو الأقوى.
وتدلّ عليه أيضا
منافاته للتسوية الواجبة.
وصرّح في القواعد [٤] وغيره [٥] بكراهة حضوره
ولائم الخصوم ، وعلّل بأنّه لئلاّ يزيد أحدهم في إكرامه فيميل إليه. ويمكن القول
بتحريمه إذا كان لأحد المتخاصمين ، لمنافاته التسوية ، بل لهما أيضا إذا دخل في
الرشوة المحرّمة.