responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 129

مستحقّه.

والظاهر أنّ إضافة الأصحاب الترغيب إلى ضمير التثنية لتخصيصهم الاستحباب بغير هذه الصورة ، إذ لا معنى لترغيب الخصمين حينئذ كما لا يخفى.

وقول المحقّق والفاضل في الشرائع والقواعد بكراهة شفاعة الحاكم في إسقاط الحقّ [١] منزّل على ذلك أيضا ، فلا تنافي بين قولهما باستحباب الترغيب في الصلح والكراهة في هذه الشفاعة ، ولا حاجة في الجمع بينهما الى جعل الصلح متوسّطا بين الإسقاط وعدمه ، أو جعله مستثنى ، أو حمله على بعث غيره على ترغيبهما في ذلك ، كما في المسالك [٢].

وظاهر جماعة ـ كالمفيد والنهاية والكامل والمراسم والسرائر ـ عدم جواز الشفاعة [٣].

ودليلهم رواية السكوني ، وفيها : « ولا تشفع في حقّ امرئ مسلم ولا غيره إلاّ بإذنه » [٤].

والنبويّ : سأله أسامة حاجة لبعض من خاصم إليه ، فقال له : « يا أسامة ، لا تسألني حاجة إذا جلست مجلس القضاء ، فإنّ الحقوق ليس فيها شفاعة » [٥].


[١] الشرائع ٤ : ٨١ ، القواعد ٢ : ٢٠٥.

[٢] المسالك ٢ : ٣٦٦.

[٣] المقنعة : ٧٢٤ ، النهاية : ٣٤١ ، المراسم : ٢٣١ ، السرائر ٢ : ١٦٠.

[٤] الفقيه ٣ : ١٩ ـ ٤٥ الوسائل ٢٧ : ٣٠٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣٥ ح ١.

[٥] دعائم الإسلام ٢ : ٥٣٧ ـ ١٩٠٥ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٥٨ أبواب آداب القاضي ب ١١ ح ٢ ، بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست