والظاهر أنّ إضافة
الأصحاب الترغيب إلى ضمير التثنية لتخصيصهم الاستحباب بغير هذه الصورة ، إذ لا
معنى لترغيب الخصمين حينئذ كما لا يخفى.
وقول المحقّق
والفاضل في الشرائع والقواعد بكراهة شفاعة الحاكم في إسقاط الحقّ [١] منزّل على ذلك
أيضا ، فلا تنافي بين قولهما باستحباب الترغيب في الصلح والكراهة في هذه الشفاعة ،
ولا حاجة في الجمع بينهما الى جعل الصلح متوسّطا بين الإسقاط وعدمه ، أو جعله
مستثنى ، أو حمله على بعث غيره على ترغيبهما في ذلك ، كما في المسالك [٢].
وظاهر جماعة ـ كالمفيد
والنهاية والكامل والمراسم والسرائر ـ عدم جواز الشفاعة [٣].
ودليلهم رواية
السكوني ، وفيها : « ولا تشفع في حقّ امرئ مسلم ولا غيره إلاّ بإذنه » [٤].
والنبويّ : سأله
أسامة حاجة لبعض من خاصم إليه ، فقال له : « يا أسامة ، لا تسألني حاجة إذا جلست
مجلس القضاء ، فإنّ الحقوق ليس فيها شفاعة » [٥].