بالتأخير ، ولو
استضرّ يقدّم ، دفعا للضرر ، وعدم الشهرة الجابرة.
ولا بعد في جواز
تقديم المرأة أيضا مطلقا ، لعدم الانجبار.
و : قد ذكروا أنّ
المفتي والمدرّس أيضا كالقاضي عند تزاحم المستفتين والطلبة في وجوب تقديم الأسبق
أو القرعة ، ومأخذ الحكم غير معلوم.
المسألة
الخامسة : قد صرّح كثير
من الأصحاب ـ منهم الشيخ في المبسوط [١] ـ باستحباب ترغيب
الخصمين إلى الصلح للقاضي.
ويظهر من السرائر
ذهاب جمع إلى عدم الجواز ، حيث قال : وله أن يأمرهما بالصلح ، ويشير بذلك ، لقوله
تعالى ( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ )[٢] وما هو خير
فللإنسان فعله بغير خلاف من محصّل ، وقد يشتبه هذا الموضع على كثير من المتفقّهة ،
فيظنّ أنّه لا يجوز للحاكم أن يأمر بالصلح ولا يشير به ، وهذا خطأ من قائله [٣]. انتهى.
وتفصيل الكلام :
إنّ ترغيب الحاكم في الصلح إمّا يكون بعد الحضور للمرافعة وقبل بيان الدعوى ، أو
يكون بعد البيان وقبل ثبوت الحقّ بالبيّنة أو اليمين أو الإقرار أو سقوطه بالحلف ،
أو يكون بعد الثبوت أو السقوط وقبل الحكم وإظهار الثبوت أو السقوط ، أو يكون بعده.