واعترض بجواز أن
يكون المراد باليمين يمين القاضي ، كما احتمله في المفاتيح [١] ، أو الحلف كما
احتمله الإسكافي [٢] ، لأنّه صاحب اليمين إن شاء أحلف خصمه وإن لم يشأ لم يحلف
، بل يحتمل أن يكون المراد بالتقديم بالكلام : التقديم بتكلّم الحاكم معه.
وردّ بالمخالفة
للظاهر.
وبنقل الاتّفاق في
المسالك على أنّ المراد منه يمين الخصم.
وبأنّ الأصحاب
حملوه عليه ، وفهمهم قرينة.
وبصحيحة ابن سنان
عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « إذا تقدّمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه » يعني :
يمين الخصم [٣].
وفي الأول : أنّا
لو سلّمنا مخالفة الأول للظاهر فمخالفة الثاني والثالث ممنوعة.
والاتّفاق المدّعى
غير ثابت.
والصحيحة لا تفيد
أزيد من رجحان التيامن المرغّب فيه في كلّ شيء ، إلاّ أنّ الحلّي والشيخ في
الخلاف والمبسوط قالا : إنّه روى أصحابنا يقدّم من على يمين صاحبه [٤]. وكذا يدلّ عليه
الرضويّ المتقدّم [٥] ، وهما منجبران بالشهرة والإجماع المنقول ، فلا مناص عن
العمل بهما.
هـ : ما ذكر من
تقديم الأسبق إنّما هو فيما إذا لم يستضرّ غيره