responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 125

واعترض بجواز أن يكون المراد باليمين يمين القاضي ، كما احتمله في المفاتيح [١] ، أو الحلف كما احتمله الإسكافي [٢] ، لأنّه صاحب اليمين إن شاء أحلف خصمه وإن لم يشأ لم يحلف ، بل يحتمل أن يكون المراد بالتقديم بالكلام : التقديم بتكلّم الحاكم معه.

وردّ بالمخالفة للظاهر.

وبنقل الاتّفاق في المسالك على أنّ المراد منه يمين الخصم.

وبأنّ الأصحاب حملوه عليه ، وفهمهم قرينة.

وبصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : « إذا تقدّمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه » يعني : يمين الخصم [٣].

وفي الأول : أنّا لو سلّمنا مخالفة الأول للظاهر فمخالفة الثاني والثالث ممنوعة.

والاتّفاق المدّعى غير ثابت.

والصحيحة لا تفيد أزيد من رجحان التيامن المرغّب فيه في كلّ شي‌ء ، إلاّ أنّ الحلّي والشيخ في الخلاف والمبسوط قالا : إنّه روى أصحابنا يقدّم من على يمين صاحبه [٤]. وكذا يدلّ عليه الرضويّ المتقدّم [٥] ، وهما منجبران بالشهرة والإجماع المنقول ، فلا مناص عن العمل بهما.

هـ : ما ذكر من تقديم الأسبق إنّما هو فيما إذا لم يستضرّ غيره‌


[١] المفاتيح ٣ : ٢٥٣.

[٢] نقله عنه في المختلف : ٦٩٩.

[٣] الفقيه ٣ : ٧ ـ ٢٦ ، التهذيب ٦ : ٢٢٧ ـ ٥٤٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢١٨ أبواب آداب القاضي ب ٥ ح ١.

[٤] الحلّي في السرائر ٢ : ١٥٦ ، الخلاف ٦ : ٢٣٤ ـ ٣٢ ، والمبسوط ٨ : ١٥٤.

[٥] في ص ١٢٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست