responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 123

فحينئذ تسمع دعواه [١].

ومستند الحكم غير واضح ، فالحكم بوجوب التأخير مشكل.

ج : يجوز لمن حقّه التقديم بالسبق أو القرعة إسقاط حقّه ، فيقدّم من له السبق بعده أو من خرجت القرعة له.

ولو وهب حقّه لغيره ، فهل يجب تقديمه ، أو يجوز ، أو يقدّم من له السبق؟

قيل بالأول ، لأنّ الحقّ صار له. ويخدشه أنّ الثابت ثبوته لنفسه ، وحصول النقل بالانتقال موقوف على الدليل ، وليس ، فالظاهر الثالث.

وهل تجوز للحاكم الشفاعة في الإسقاط أو الهبة؟

الظاهر : نعم ، للأصل.

د : إذا حضر الخصمان فسبق أحدهما إلى الدعوى ، ثمَّ قطع المدّعى عليه دعواه بدعوى أخرى ، أو قال : أنا المدّعي ، لم تسمع منه دعواه بلا خلاف يعرف ، بل يمنع حتى يجيب عن الدعوى وتنتهي الحكومة.

ويمكن أن يستدلّ عليه بحديث التسوية ، وفي فقه الرضا عليه‌السلام : « وإذا تحاكم خصمان فادّعى كلّ واحد منهما على صاحبه دعوى فالذي بدأ بالدعوى أحقّ من صاحبه أن يسمع منه ، فإذا ادّعيا جميعا فالدعوى للذي على يمين خصمه » [٢] ، وضعفه بالعمل مجبور.

واستدلّ في المسالك على هذا الحكم بما سبق من وجوب تقديم السابق [٣].


[١] المسالك ٢ : ٣٦٦ ، التحرير ٢ : ١٨٣.

[٢] فقه الرضا « عليه‌السلام » : ٢٦٠ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٥١ أبواب آداب القاضي ب ٥ ح ١.

[٣] المسالك ٢ : ٣٦٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست