responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 122

وخلط الرقاع وجعلها تحت شي‌ء يسترها به عن بصره ، ثمَّ يأخذ منها رقعة ينظر فيها ويدعو باسم صاحبها وخصمه فينظر بينهما [١]. انتهى.

وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة ، ولكن بملاحظة اشتهار الحكم عند الأصحاب اشتهارا قويّا كاد أن يكون إجماعا ، لا يبعد القول بثبوت هذا الحكم وجوبا.

فروع :

أ : كلّما آل الأمر إلى الإقراع ، فهل يقتصر على كتب اسم المدّعي ، أو يكتب اسم خصمه أيضا؟

المشهور : الأول ، لأنّه المستحقّ للتقديم أو التأخير واقعا ، المجهول استحقاقه ظاهرا ، والخصم تابع له.

نعم ، لو ثبت للخصوم أيضا استحقاق عند تعدّدهم يفتقر إلى قرعة أخرى ، أو رقاع متعدّدة في القرعة الواحدة ، ولكنّه لم يثبت ، فللمدّعي الاختيار في التعيين مع التعدّد.

ولا يخفى أنّ هذا الدليل إنّما يتمّ لو كان الموجب للإقراع هنا وضعه لكلّ أمر مشكل. ولو كان موجبه الرواية المتقدّمة فلا بدّ من كتب اسم الخصم أيضا تعبّدا ، لذكره فيها.

ب : صرّح في المسالك والتحرير بأنّ المقدّم بالسبق أو القرعة إنّما يقدّم في دعوى واحدة ، فلو قال : لي دعوى اخرى مع هذا الخصم أو مع غيره لم يسمع إلى أن يفرغ القاضي من سماع دعوى سائر الحاضرين ،


[١] السرائر ٢ : ١٥٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست