مردود بعدم ضير
هذا الضعف عندنا ، سيّما مع صحّة الأولى عمّن أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه ،
وانجبارها بالشهرتين.
نعم ، غير الأخيرة
لا يدلّ إلاّ على وجوب التساوي في بعض وجوه الإكرام ، فيبقى مثل : التعظيم
والتكريم والقيام والإذن في الدخول ، باقيا تحت الأصل.
والأخيرة وإن كانت
عامّة إلاّ أنّ الشهرة التي ادّعوها ليست إلاّ في بعض الوجوه ، لأنّه المصرّح به
في كلام الأكثر ، فلا يبعد تخصيص الوجوب بما في غير الأخيرة ، إلاّ أنّ المستفاد
من التعليل في الأولى التعميم ، فهو [١] الأقرب.
واحتجّ الآخرون
أمّا على نفي الوجوب فبالأصل ، وأمّا على الاستحباب فبالروايات المتقدّمة ، حيث
يسامح في أدلّة السنن. وجوابه قد ظهر.
فروع :
أ : الأمر
بالمواساة في الوجه يشمل المواساة [٢] في التوجّه وعدمه
، وطلاقة الوجه وعدمها ، وإن كان الظاهر منها هو الأول.
وبالمواساة في
المنطق يشمل المواساة في الكميّة والكيفيّة ، ويعمّ ما يتعلّق بالدعوى وغيره من
أنواع التكلم.
وبالمواساة في
المجلس يشمل المواساة [٣] في القرب وكيفيّة الجلوس.