responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 112

والحقّ هو : الأول ، لقول عليّ عليه‌السلام لشريح في رواية سلمة : « ثمَّ واس بين المسلمين بوجهك ، ومنطقك ، ومجلسك ، حتى لا يطمع قريبك في حيفك ، ولا ييأس عدوك من عدلك » [١].

ورواية السكوني عن الصادق عليه‌السلام : قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة ، وفي النظر ، وفي المجلس » [٢].

ومثلها مرسلة الفقيه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيها « فليساو » بدل « فليواس » [٣].

وقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ، ولا يرفعنّ صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر » [٤].

وقول الرضا عليه‌السلام في فقهه : « واعلم أنّه يجب عليك أن تساوي بين الخصمين ، حتى النظر إليهما ، حتى لا يكون نظرك إلى أحدهما أكثر من نظرك إلى الثاني » [٥].

ولأنّ تخصيص أحدهما يوجب كسر قلب الآخر ومنعه عن إقامة حجّته.

والإيراد على الروايات بأنّها ضعيفة سندا ، فلا يثبت منها حكم مخالف للأصل.


[١] الكافي ٧ : ٤١٢ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٨ ـ ٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٢٥ ـ ٥٤١ ، الوسائل ٢٧ : ٢١١ أبواب آداب القاضي ب ١ ح ١.

[٢] الكافي ٧ : ٤١٣ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٢٦ ـ ٥٤٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢١٤ أبواب آداب القاضي ب ٣ ح ١.

[٣] الفقيه ٣ : ٨ ـ ٢٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢١٤ أبواب آداب القاضي ب ٣ ح ١.

[٤] سنن البيهقي ١٠ : ١٣٥ ، المسالك ٢ : ٣٦٥.

[٥] فقه الرضا «ع» : ٢٦٠ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٥٠ أبواب آداب القاضي ب ٣ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست