والحقّ هو : الأول
، لقول عليّ عليهالسلام لشريح في رواية سلمة : « ثمَّ واس بين المسلمين بوجهك ، ومنطقك ، ومجلسك ،
حتى لا يطمع قريبك في حيفك ، ولا ييأس عدوك من عدلك » [١].
ورواية السكوني عن
الصادق عليهالسلام : قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من ابتلي
بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة ، وفي النظر ، وفي المجلس » [٢].
ومثلها مرسلة
الفقيه عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفيها « فليساو » بدل « فليواس » [٣].
وقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من ابتلي
بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ، ولا يرفعنّ صوته على
أحدهما ما لا يرفع على الآخر » [٤].
وقول الرضا عليهالسلام في فقهه : «
واعلم أنّه يجب عليك أن تساوي بين الخصمين ، حتى النظر إليهما ، حتى لا يكون نظرك إلى
أحدهما أكثر من نظرك إلى الثاني » [٥].
ولأنّ تخصيص
أحدهما يوجب كسر قلب الآخر ومنعه عن إقامة حجّته.
والإيراد على
الروايات بأنّها ضعيفة سندا ، فلا يثبت منها حكم مخالف للأصل.
[١] الكافي ٧ : ٤١٢
ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٨ ـ ٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٢٥ ـ ٥٤١ ، الوسائل ٢٧ : ٢١١ أبواب آداب
القاضي ب ١ ح ١.
[٢] الكافي ٧ : ٤١٣
ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٢٦ ـ ٥٤٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢١٤ أبواب آداب القاضي ب ٣ ح ١.
[٣] الفقيه ٣ : ٨ ـ ٢٧
، الوسائل ٢٧ : ٢١٤ أبواب آداب القاضي ب ٣ ح ١.