خلافا للمحكيّ عن
ابن حمزة [١] ، فاستحبّ العربيّة ، واختاره في المفاتيح [٢] وشرحه ، واستقربه
في الكفاية [٣].
لأنّ الغرض إيصال
المعنى المقصود إلى الغير ، فيتأدّى ذلك بأيّ لغة اتّفقت ، مع أنّ غير العربيّة من
اللغات من قبيل المترادف الذي يصحّ أن يقوم مقام العربيّة.
وردّ بمنع كون
الغرض إيصال المعنى فقط ، لجواز أن يكون للّفظ العربي مدخليّة ، وكذا بمنع جواز
قيام المترادف.
إلاّ أنّه يمكن أن
يقال : إنّ المراد من قوله : « زوّجتني » في الرواية الرابعة ، ومن قوله : « زوّج
» في السادسة استفهام إيقاع هذا المعنى والأمر به ، لا اللفظ قطعا ، ومعنى قوله :
« بلى » و : « نعم قد فعلت » أنه أوقعت المعنى ، والمتبادر من وقوع المقصود بعده
ترتّبه على إيقاع المعنى من غير مدخليّة لعربيّة قوله : « بلى » و : « قد فعلت » ،
فالظاهر كفاية ما يفيد إيقاع التزويج بغير العربيّة ، إلاّ أنّ الأحوط ما ذكرنا
أولا.
وأمّا مع عدم
القدرة على العربيّة ـ ولو بالتعلّم بلا مشقّة أو بالتوكيل ـ فالأكثر على الجواز ،
بل قيل : قطع به الأصحاب [٤].
لدفع الحرج.
وفحوى الاجتزاء
بإشارة الأخرس.
ويردّ بمنع لزوم
الحرج ، فإنّ تعلّم كلمة واحدة ليس بأشقّ من تعلّم