responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 93

دون التزويج.

وخلافا للنهاية والشرائع والنافع والإرشاد والقواعد واللمعة [١] ، فجوّز والإيجاب بقوله : متّعتك ، لبعض ما مرّ مع ضعفه في المقدّمة الثالثة ، ولعدم دليل على الحصر في لفظ.

وفيه : أنّ المحتاج إلى الدليل هو الكفاية دون الحصر.

ثمَّ مرادنا من اللفظين ليس هما بخصوصهما ، بل أعمّ منهما وممّا يفيد مفادهما ويقيم مقامهما ، أي إيجاد معنى التزويج أو النكاح مع الصورة الماضويّة ، نحو : بلى ، أو : نعم ، بعد قوله : زوّجتني ، أو : نعم فعلت ، بعده أو بعد الأمر بالتزويج ، أو : أوقعت التزويج ، ونحو ذلك ، فيصحّ لو عقد كذلك ، للروايات : الرابعة والسادسة والثامنة. فإنّه ليس المراد بقوله : « زوّجتني » أو « زوّج » التلفّظ بلفظ زوّجتك ، بل المراد إيجاد هذا المعنى ، وقوله : « بلى » و « فعلت » إيجاد له ، فكلّ ما دلّ على إيجاده يكون كافيا.

وكذا في الثاني مع القدرة على العربيّة ، وفاقا لغير من شذّ وندر ، بل بإجماعنا ، كما في التذكرة [٢] وعن المبسوط [٣] ، لما مرّ من الأصل.

واحتمال اقتصارهم في التوقيف على العربي ـ لكونه عرفهم ، فلا يمنع عن جواز غيره ـ حسن مع وجود دليل على صحّة غير العربي عموما أو خصوصا ، وهو مفقود.


الزنا ب ١٨ ح ٧.

[١] النهاية : ٤٥٠ ، الشرائع ٢ : ٢٧٣ ، النافع : ١٦٩ ، الإرشاد ٢ : ٦ ، القواعد ٢ : ٤ ، اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ١٠٨.

[٢] التذكرة ٢ : ٥٨٢.

[٣] حكاه عنه في التنقيح ٣ : ١١ ، وهو في المبسوط ٤ : ١٩٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست