responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 69

ولذا خالف فيه جماعة ، فقيّدوا التحريم بالتلذّذ والريبة ، وبه قطع في التذكرة [١] ، واستجوده الشهيد الثاني وصاحب الكفاية والمفاتيح [٢].

استنادا في الجواز بدون التلذّذ إلى الأصل وسائر ما مرّ.

وفي المنع معه إلى الإجماع المنقول في كلام بعض المتأخّرين [٣].

والحسنة المتقدّمة.

والعلّة المنصوصة في رواية العلل.

ويردّ الإجماع المنقول بعدم الحجّية.

والحسنة بعدم الدلالة على الحرمة. إلاّ على النسخة المتضمنة للفظ « الإثم » ، وثبوتها غير معلوم.

والعلّة لا تفيد الكلّية ، بل إذا كان مهيّجا للشهوة داعيا إلى الفساد فكلّما كان كذلك يحرم وإلاّ فلا ، نعم يكره قطعا.

وأمّا استماع الأجنبيّة صوت الأجنبي فلا حرمة فيه أصلا.

ومن الغرائب : فتوى اللمعة بحرمته [٤] ، مع أنّها تقرب ممّا يخالف الضرورة.

فإنّ تكلّم النبيّ والأئمّة وأصحابهم مع النساء ممّا بلغ حدّا لا يكاد يشكّك فيه.

ومن الضروريّات : استحباب صلاة الجماعة للنساء وصلاتهنّ مع‌


[١] التذكرة ٢ : ٥٧٣.

[٢] الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٣٨ ، الكفاية : ١٥٤ ، المفاتيح ٢ : ٣٤٧.

[٣] انظر الرياض ٢ : ٧٥.

[٤] اللمعة ( الروضة البهيّة ) ٥ : ٩٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست