صورة المدّعي ،
حيث إنّها المطالبة وإنّها لو تركت تركت.
إلاّ أنّ حقيقة
دعواها مركّبة من ثلاثة أمور :
الأول : زوجيّتها
للزوج وتوقّف العقد الطارئ على إذنها.
والثاني : عدم
تحقّق الإذن.
والثالث : فساد
العقد.
وفي الأول وإن
كانت مدّعية صرفا ، إلاّ أنّه ثابت مفروغ عنه.
وفي الثاني منكرة.
والثالث من لوازم
الأولين.
وأيضا كلّية
دعواها : أنّ بنت الأخ مثلا ليست زوجته وهو يدّعي زوجيّتها الموقوفة على الإذن ،
وذلك مثل ما إذا كان مال عن أحد في يد غيره فطلبه فادّعى البيع وأنكره ذلك ، فإنّ
اليمين على منكر البيع مع أنّه يطلب المال حقيقة.
فإن قيل : الحقّ
منحصر بين الرجل وابنة الأخت ـ مثلا ـ وكلاهما معترفان بالحقّ ، فما فائدة إنكار
الزوجة؟! ولا يكون يمين لنفي حق الغير عن الغير ولا إثباته له.
قلنا : كون ابنة
الأخت ضرّة [١] نوع إهانة وإيذاء وفي انتفائها إجلال كما صرّح به في
الرواية [٢] ، فباليمين تنفي المذلّة عن نفسها.
[١] الضرائر ـ جمع
ضرّة ـ : هنّ زوجات الرجل ، لأنّ كل واحدة تضرّ بالأخرى بالغيرة والقسم ـ مجمع
البحرين ٣ : ٣٧٤.