responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 324

صورة المدّعي ، حيث إنّها المطالبة وإنّها لو تركت تركت.

إلاّ أنّ حقيقة دعواها مركّبة من ثلاثة أمور :

الأول : زوجيّتها للزوج وتوقّف العقد الطارئ على إذنها.

والثاني : عدم تحقّق الإذن.

والثالث : فساد العقد.

وفي الأول وإن كانت مدّعية صرفا ، إلاّ أنّه ثابت مفروغ عنه.

وفي الثاني منكرة.

والثالث من لوازم الأولين.

وأيضا كلّية دعواها : أنّ بنت الأخ مثلا ليست زوجته وهو يدّعي زوجيّتها الموقوفة على الإذن ، وذلك مثل ما إذا كان مال عن أحد في يد غيره فطلبه فادّعى البيع وأنكره ذلك ، فإنّ اليمين على منكر البيع مع أنّه يطلب المال حقيقة.

فإن قيل : الحقّ منحصر بين الرجل وابنة الأخت ـ مثلا ـ وكلاهما معترفان بالحقّ ، فما فائدة إنكار الزوجة؟! ولا يكون يمين لنفي حق الغير عن الغير ولا إثباته له.

قلنا : كون ابنة الأخت ضرّة [١] نوع إهانة وإيذاء وفي انتفائها إجلال كما صرّح به في الرواية [٢] ، فباليمين تنفي المذلّة عن نفسها.


[١] الضرائر ـ جمع ضرّة ـ : هنّ زوجات الرجل ، لأنّ كل واحدة تضرّ بالأخرى بالغيرة والقسم ـ مجمع البحرين ٣ : ٣٧٤.

[٢] المتقدّمة في ص : ٣١٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست