نعم ، لو علمت
بالنكاح حين صدوره يصحّ أن يقال : إنّا لا نعلم أنّ النكاح بدون رضاء منها ،
لاحتمال رضاها ، فيبقى مراعى إلى أن يعلم الحال ، والمفيد حينئذ أيضا هو الرضاء
حال العقد لا الطارئ بعده.
ودليل الثالث :
صحّة العقدين ، فيتدافعان ، فيتزلزلان.
وفيه : منع صحّة
العقدين ، وهل الكلام إلاّ في ذلك ، ولو سلّم فالمسلّم من صحّة الطارئ هو مع
التزلزل فلا يدافع الأول.
ودليل الأخيرين :
غير واضح ، بل ضعفهما واضح.
ز : لا فرق في
بطلان العقد بدون الإذن بين علم الزوج والزوجة اللاّحقة بالتوقّف على الإذن ، وبين
جهلهما أو جهل أحدهما ، فيبطل مطلقا ، للإطلاقات.
ولو تحقّق الدخول
مع الجهل يرجع إلى مهر المثل ، ويكون الولد ولد شبهة ، يلحقه حكم الأولاد.
ح : لو تزوّج رجل
أحد البنتين المذكورتين ، ثمَّ تنازع مع زوجته السابقة ، فادّعى الرجل الإذن
وأنكرته الزوجة ، فالزوج حينئذ يكون مدّعيا والزوجة منكرة ، لأنّه يدّعي الإذن وهي
تنكره.
وأمّا ادّعاء
الزوجة فساد العقد فلا يوجب صيرورتها مدّعية ، لأنّ الفساد أمر مترتّب على عدم
الإذن ، فتكون البيّنة على الزوج ، فإن أقامها ثبت العقد ، وإلاّ فعلى الزوجة
اليمين.
وكذا على القول
بالتخيير ، فهي وإن طلبت خيارها وادّعته إلاّ أنّه أيضا أمر مترتّب على عدم الإذن
، فهي في الحقيقة منكرة للإذن وإن كانت في