responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 320

و : لو كانت عنده العمّة أو الخالة فبادر إلى العقد على بنت الأخ أو الأخت بغير إذنهما : فإن كان مع منع العمّة أو الخالة بطل العقد إجماعا.

وإن كان لا مع منهما ولا إذنهما فللأصحاب فيه أقوال :

الأول : بطلان عقد الداخلة من غير تأثير لرضاء العمّة أو الخالة ، بل يستأنف العقد لو رضيت ، وبقاء الأول على اللزوم.

اختاره المحقّق [١] وبعض آخر [٢].

والثاني : تزلزل عقد الداخلة خاصّة ، فيقع موقوفا على رضاء العمّة أو الخالة ، وتتخيّران بين الفسخ والإمضاء.

حكي عن الفاضل في جملة من كتبه واختاره في الروضة [٣] ، وربّما نسب إلى المحقّق أيضا [٣] ، والموجود في كتبه : الأول.

والثالث : تزلزل العقدين السابق والطارئ ، أي عقد المدخول عليها والداخلة ، فللعمّة والخالة فسخ كلّ من العقدين وإمضاء كلّ منهما وفسخ واحد وإمضاء الآخر.

حكي عن الشيخين [٥] وأتباعهما [٦].


[١] الشرائع ٢ : ٢٨٨.

[٢] كالحلّي في السرائر ٢ : ٥٤٥.

[٣] نسبه إليه المحقق الكركي في جامع المقاصد ١٢ : ٣٥٨.

[٤] انظر التذكرة ٢ : ٦٣٨ والتحرير ٢ : ١٢ ، الروضة ٥ : ١٨١.

[٥] المفيد في المقنعة : ٥٠٥ ، الطوسي في النهاية : ٤٥٩.

[٦] كالديلمي في المراسم : ١٥٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست