و : لو كانت عنده العمّة أو الخالة فبادر إلى العقد على بنت الأخ أو الأخت بغير إذنهما : فإن كان مع منع العمّة أو الخالة بطل العقد إجماعا.
وإن كان لا مع منهما ولا إذنهما فللأصحاب فيه أقوال :
الأول : بطلان عقد الداخلة من غير تأثير لرضاء العمّة أو الخالة ، بل يستأنف العقد لو رضيت ، وبقاء الأول على اللزوم.
اختاره المحقّق [١] وبعض آخر [٢].
والثاني : تزلزل عقد الداخلة خاصّة ، فيقع موقوفا على رضاء العمّة أو الخالة ، وتتخيّران بين الفسخ والإمضاء.
حكي عن الفاضل في جملة من كتبه واختاره في الروضة [٣] ، وربّما نسب إلى المحقّق أيضا [٣] ، والموجود في كتبه : الأول.
والثالث : تزلزل العقدين السابق والطارئ ، أي عقد المدخول عليها والداخلة ، فللعمّة والخالة فسخ كلّ من العقدين وإمضاء كلّ منهما وفسخ واحد وإمضاء الآخر.
حكي عن الشيخين [٥] وأتباعهما [٦].
[١] الشرائع ٢ : ٢٨٨.
[٢] كالحلّي في السرائر ٢ : ٥٤٥.
[٣] نسبه إليه المحقق الكركي في جامع المقاصد ١٢ : ٣٥٨.
[٤] انظر التذكرة ٢ : ٦٣٨ والتحرير ٢ : ١٢ ، الروضة ٥ : ١٨١.
[٥] المفيد في المقنعة : ٥٠٥ ، الطوسي في النهاية : ٤٥٩.
[٦] كالديلمي في المراسم : ١٥٠.