تكون من أولاد
المرضعة ، وعلى الثاني من أولاد الفحل ، وقد عرفت تحريمهما على أبي المرتضع.
ومنها : ما لو
تزوّج أحد صغيرة ، وكانت له زوجة كبيرة ، فأرضعت الكبيرة الصغيرة ، قالوا : فإن
كان بلبنه حرمتا عليه مؤبّدا مطلقا ، لصيرورة الكبيرة الامّ الرضاعيّة للزوجة
الحقيقيّة ، والصغيرة بنتها ، بل ولده.
وإن كان بلبن غيره
حرمتا كذلك مع الدخول بالكبير ، لصيرورة الكبيرة أمّ الزوجة والصغيرة بنتها ،
وتحرم البنت مع الدخول بالأمّ ، وحرمت الكبيرة خاصّة مع عدم الدخول ، لعدم تحريم
البنت بمجرّد العقد على الأمّ.
أقول : الوجه في
تحريم الصغيرة مؤبّدا على الفرضين الأولين واضح ، لصيرورتها بنتا له على الأول ،
وبنت الزوجة المدخولة على الثاني.
وكذا في تحريم
الجمع بينهما على الثالث ، لاستلزامه الجمع بين الامّ والبنت.
وأمّا الوجه الذي
ذكروه في تحريم الكبيرة على الأولين وتحريم كلّ منهما منفردة أيضا على الثالث فغير
معلوم عندي ، أمّا الأولان فلأنّ صيرورة الكبيرة أمّ الزوجة موقوفة على كون
الصغيرة زوجة في آن صيرورة الكبيرة أمّا لها ، وكون الصغيرة زوجة على عدم صيرورة
الكبيرة أمّا ، فيمتنع اجتماعهما في آن.
والحاصل : أنّه
ترتفع زوجيّة الصغيرة وتتحقّق أمومة الكبيرة في آن