البحث الثالث
في سائر الأحكام المتعلّقة بالرضاع
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الرضاع الذي يحرّم النكاح على تقدير سبقه عليه يبطله على تقدير لحوقه.
بلا خلاف كما صرّح به بعضهم [١] ، واتّفاقا كما قاله بعض آخر [٢] ، بل هو إجماعيّ حقيقة ، فهو الحجّة فيه.
مضافا إلى عموم النصوص وخصوص المستفيضة المتقدّمة [٣] في تحريم الزوجتين المرتضعة إحداهما من الأخرى على الزوج بضميمة عدم الفصل.
ويترتّب على ذلك مسائل كثيرة :
منها : تحريم زوجة أبي المرتضع عليه لو أرضعته جدّته لامّه ، سواء كان بلبن جدّه أو غيره ، أو أرضعته بعض نساء جدّه لأمّه بلبنه وإن لم تكن جدّة للمرتضع.
وهو يترتّب على تحريم الصنف الثالث ، لأنّ الزوجة على الأول
[١] انظر الرياض ٢ : ٩٢.
[٢] انظر كشف اللثام ٢ : ٣١.
[٣] في ص : ٢٨٥.