responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 294

البحث الثالث

في سائر الأحكام المتعلّقة بالرضاع‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : الرضاع الذي يحرّم النكاح على تقدير سبقه عليه يبطله على تقدير لحوقه.

بلا خلاف كما صرّح به بعضهم [١] ، واتّفاقا كما قاله بعض آخر [٢] ، بل هو إجماعيّ حقيقة ، فهو الحجّة فيه.

مضافا إلى عموم النصوص وخصوص المستفيضة المتقدّمة [٣] في تحريم الزوجتين المرتضعة إحداهما من الأخرى على الزوج بضميمة عدم الفصل.

ويترتّب على ذلك مسائل كثيرة :

منها : تحريم زوجة أبي المرتضع عليه لو أرضعته جدّته لامّه ، سواء كان بلبن جدّه أو غيره ، أو أرضعته بعض نساء جدّه لأمّه بلبنه وإن لم تكن جدّة للمرتضع.

وهو يترتّب على تحريم الصنف الثالث ، لأنّ الزوجة على الأول‌


[١] انظر الرياض ٢ : ٩٢.

[٢] انظر كشف اللثام ٢ : ٣١.

[٣] في ص : ٢٨٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست