التحريم ، أي
كفاية الاخوّة من جهة الأب ـ وهو المطلب الثاني ـ لا انحصار جهة التحريم فيه وعدم
كفاية الاخوّة من جهة الأمّ فقط.
ثمَّ إنّه خالف في
ذلك الشيخ أبو عليّ الطبرسي ـ صاحب التفسير ـ فاعتبر الاخوّة للرضاعة من جهة الأمّ
خاصّة أيضا [١] ، وحكي عن الراوندي في فقه القرآن [٢] ، وقوّاه صاحب
المفاتيح [٣] وشارحه ، واستجوده في المسالك [٤] ، ونسبه السيّد
الداماد في رسالته إلى فقهاء العامّة كما نسبه جمع آخر على ما حكي [٥].
ونحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب » [٧].
ورواية محمّد بن
عبيد الهمداني ، وفي آخرها : فقال لي أبو الحسن عليهالسلام : « ما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرّم من قبل
الأمّهات ، وإنّما حرّم الله الرضاع من قبل الأمّهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرّم
» [٨].