responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 267

التحريم ، أي كفاية الاخوّة من جهة الأب ـ وهو المطلب الثاني ـ لا انحصار جهة التحريم فيه وعدم كفاية الاخوّة من جهة الأمّ فقط.

ثمَّ إنّه خالف في ذلك الشيخ أبو عليّ الطبرسي ـ صاحب التفسير ـ فاعتبر الاخوّة للرضاعة من جهة الأمّ خاصّة أيضا [١] ، وحكي عن الراوندي في فقه القرآن [٢] ، وقوّاه صاحب المفاتيح [٣] وشارحه ، واستجوده في المسالك [٤] ، ونسبه السيّد الداماد في رسالته إلى فقهاء العامّة كما نسبه جمع آخر على ما حكي [٥].

لعموم ( وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) [٦].

ونحو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [٧].

ورواية محمّد بن عبيد الهمداني ، وفي آخرها : فقال لي أبو الحسن عليه‌السلام : « ما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرّم من قبل الأمّهات ، وإنّما حرّم الله الرضاع من قبل الأمّهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرّم » [٨].

والجواب عن العمومات : أنّها مخصّصة بما مرّ.


[١] مجمع البيان ٢ : ٢٨.

[٢] فقه القرآن ٢ : ٩٠.

[٣] المفاتيح ٢ : ٢٣٥.

[٤] المسالك ١ : ٤٧٠.

[٥] انظر الرياض ٢ : ٨٩.

[٦] النساء : ٢٣.

[٧] الفقيه ٣ : ٣٠٥ ـ ١٤٦٧ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ١.

[٨] الكافي ٥ : ٤٤١ ـ ٧ ، التهذيب ٧ : ٣٢٠ ـ ١٣٢٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست