نعم ، يتمّ
الاستدلال بها من جهة التعليل المذكور في ذيل الصحيحة بقوله : « وإنّما هو من نسب
ناحية الصهر » إلى آخره ، إذ مع تعدّد الفحل يصدق كون الاخوّة من ناحية الصهر لا
من ناحية لبن الفحولة.
بل يمكن الاستدلال
بها بأنّه على الاحتمال الثاني يدلّ من جهة فحوى الخطاب على المطلوب ، إذ بعد
دلالتها على [ عدم ] [١] حصول البنوّة من جهة الأمومة خاصّة فلا تحصل الاخوّة من
جهتها بطريق أولى.
ومنه يظهر إمكان
الاستدلال بما استدلّ به للشرط السابق أيضا ، ويؤيّده أيضا ما دلّ على [ عدم ] [٢] اعتبار اللبن
الخالي عن النكاح.
وقد يستدلّ لذلك
القول بصحيحة مالك بن عطيّة : في الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه ، ثمَّ ترضع من
لبنها جارية ، أيصلح لولده من غيرها أن يتزوّج بتلك الجارية التي أرضعتها؟ قال : «
لا ، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة ، لأنّ اللبن لفحل واحد » [٣].
وصحيحة الحلبي ،
وفيها : عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها؟ قال : « لا » ، قلت :
فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة؟ قال : « نعم ، من قبل الأب » [٤] ، وما في معناهما
من الأخبار.
وفيه نظر ، لأنّ
مقتضاها : أنّ الاشتراك في لبن الفحل الواحد يوجب