responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 266

نعم ، يتمّ الاستدلال بها من جهة التعليل المذكور في ذيل الصحيحة بقوله : « وإنّما هو من نسب ناحية الصهر » إلى آخره ، إذ مع تعدّد الفحل يصدق كون الاخوّة من ناحية الصهر لا من ناحية لبن الفحولة.

بل يمكن الاستدلال بها بأنّه على الاحتمال الثاني يدلّ من جهة فحوى الخطاب على المطلوب ، إذ بعد دلالتها على [ عدم ] [١] حصول البنوّة من جهة الأمومة خاصّة فلا تحصل الاخوّة من جهتها بطريق أولى.

ومنه يظهر إمكان الاستدلال بما استدلّ به للشرط السابق أيضا ، ويؤيّده أيضا ما دلّ على [ عدم ] [٢] اعتبار اللبن الخالي عن النكاح.

وقد يستدلّ لذلك القول بصحيحة مالك بن عطيّة : في الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه ، ثمَّ ترضع من لبنها جارية ، أيصلح لولده من غيرها أن يتزوّج بتلك الجارية التي أرضعتها؟ قال : « لا ، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة ، لأنّ اللبن لفحل واحد » [٣].

وصحيحة الحلبي ، وفيها : عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها؟ قال : « لا » ، قلت : فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة؟ قال : « نعم ، من قبل الأب » [٤] ، وما في معناهما من الأخبار.

وفيه نظر ، لأنّ مقتضاها : أنّ الاشتراك في لبن الفحل الواحد يوجب‌


[١] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

[٢] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

[٣] الفقيه ٣ : ٣٠٦ ـ ١٤٧٣ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ١٣.

[٤] الكافي ٥ : ٤٤٤ ـ ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٥ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست