responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 258

فساد جزء من الخبر لا يفسد غيره ، مع أنّ فساده غير معلوم ، لإمكان الحمل على محامل صحيحة.

فرع : لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ثمَّ واحدة ناقصة ثمَّ خمسا كاملة ، فهل ينشر ، أو يستأنف النصاب؟

الظاهر : الأول ، لعدم صدق التفرّق.

الشرط الثامن : أن يرتضع من الثدي.

فلو وجر في حلقه أو سعط به أو احتقن أو أكله جبنا لم ينشر الحرمة.

على المشهور بين الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة الإجماع عليه [١] ، وفي المسالك : لا نعلم فيه خلافا لأحد من أصحابنا إلاّ ابن الجنيد [٢].

لأنّه المتبادر من الإرضاع ، بل لا يحصل مسمّى الرضاع والإرضاع والارتضاع إلاّ بذلك ، فإنّه لا يقال لمن شربه من غير الثدي : إنّه ارتضع ، فكيف بمن احتقن به أو أكله جبنا؟! بل يقال للوجور : أشربه اللبن.

ولذا ورد في مرسلة الصدوق الآتية : أنّ الوجور بمنزلة الرضاع ، فليس هو نفس الرضاع.

ولذا لم يستعمل في الصحيحين الآتيين ـ المتضمّنين لسقي الزوجة زوجها أو جاريته ـ الرضاع ، بل استعمل السقي.

ويؤيّده أيضا ما ورد في الصحيحين :


[١] التذكرة ٢ : ٦١٧.

[٢] المسالك ١ : ٤٦٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست