responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 257

ولكن في حصول العلم بذلك مع التخلّل إشكالا ، بل الظاهر ـ كما قيل [١] ـ عدم حصول الإنبات حينئذ باللبن الواحد وحده ، ولذا صرّح بعضهم باشتراط عدم التخلّل في الرضعات الوصفيّة أيضا [٢].

وهل يشترط في منع الرضعة المتخلّلة عن نشر الحرمة كونها كاملة كما في التذكرة [٣]؟

أو لا ، بل يحصل بأقلّ الرضعة أيضا ، كما في القواعد والمسالك والروضة [٤]؟

الظاهر هو : الثاني ، لصدق التفرّق مع غير الكاملة أيضا ، وتبادر الكاملة ـ كما قيل [٥] ـ ممنوع.

وهل يشترط في التوالي اتّحاد المرضعة؟

أم يكفي اتّحاد الفحل؟

الحقّ هو : الأول.

لظاهر موثّقة زياد.

وصدق التفرّق مع تخلّل لبن امرأة أخرى.

وللتصريح في بعض الأخبار بأنّه : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد » [٦].

ولا يضرّ زيادة حولين أو سنة بعد ما ذكر مع أنّه خلاف الإجماع ، إذ‌


[١] انظر كشف اللثام ٢ : ٢٩.

[٢] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٩.

[٣] التذكرة ٢ : ٦٢٠.

[٤] القواعد ٢ : ١٠ ، المسالك ١ : ٤٦٨ ، الروضة ٥ : ١٦٣.

[٥] انظر المسالك ١ : ٤٦٨ ، الرياض ٢ : ٨٧.

[٦] الفقيه ٣ : ٣٠٧ ـ ١٤٧٦ ، التهذيب ٧ : ٣١٧ ـ ١٣١٠ ، الاستبصار ٣ : ١٩٧ ـ ٧١٣ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٦ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٥ ح ٨ وب ٢ ح ١٣ و ١٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست