ولكن في حصول
العلم بذلك مع التخلّل إشكالا ، بل الظاهر ـ كما قيل [١] ـ عدم حصول
الإنبات حينئذ باللبن الواحد وحده ، ولذا صرّح بعضهم باشتراط عدم التخلّل في
الرضعات الوصفيّة أيضا [٢].
وهل يشترط في منع
الرضعة المتخلّلة عن نشر الحرمة كونها كاملة كما في التذكرة [٣]؟
أو لا ، بل يحصل
بأقلّ الرضعة أيضا ، كما في القواعد والمسالك والروضة [٤]؟
الظاهر هو :
الثاني ، لصدق التفرّق مع غير الكاملة أيضا ، وتبادر الكاملة ـ كما قيل [٥] ـ ممنوع.
وهل يشترط في
التوالي اتّحاد المرضعة؟
أم يكفي اتّحاد
الفحل؟
الحقّ هو : الأول.
لظاهر موثّقة
زياد.
وصدق التفرّق مع
تخلّل لبن امرأة أخرى.
وللتصريح في بعض
الأخبار بأنّه : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد » [٦].
ولا يضرّ زيادة
حولين أو سنة بعد ما ذكر مع أنّه خلاف الإجماع ، إذ